بدأ اليوم العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليةبشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بإحدى البورصات المصرية. وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية - في بيان لها اليوم - أن القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية جاء فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن "حق الأولوية" يعد ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة له تمثل حق المساهم في الاكتتاب في عدد معين من أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها في تاريخ اكتساب الحق. وأشار إلى أن القرار 137 لسنة 2016 نظم التعامل على حق الأولوية في الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام غير المقيدة أسهمها البورصة، بأنه يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية، وأن تضمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها. وأضاف سامى أنه يتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقا للآلية التي تحددها، ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى، ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلا عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشترى الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق. وتلتزم هذه الشركات عند تقديمها طلب للهيئة لإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية أن ترفق بطلب الإصدار ما يفيد تعهدها بقيد حقوق الأولوية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وكذلك تحديد بنك أو أكثر لتلقي الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات شريطة أن يكون لدي البنك ربط آلي مع شركة الإيداع والقيد المركزي. وكشف سامى عن أن شركة الإيداع والقيد المركزي تتولى إعداد سجل بأصحاب حقوق الأولوية قبل تداولها منفصلة، يتضمن عدد حقوق الاكتتاب المقابلة لما يملكه كل مساهم من أسهم، وذلك من واقع سجل ملكية مساهمي الشركة لديها، وإصدار كشوف حساب لهذه الحقوق.. وتكون مسئولة عن إجراء عمليات المقاصة والتسوية لحقوق الاكتتاب المتداولة في ضوء العمليات المنفذة بالبورصة المصرية وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لديها، وبشرط ألا تزيد مدة التسوية عن ثلاثة أيام عمل. ونوه بأن هذا القرار جاء في أعقاب صدور تنظيم تداول حق الاكتتاب للشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة، وذلك من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتى سبق الإعلان عنها.