تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من حمدى الشيوى المحامى، المطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى الداخل والخارج . وأضافت الدعوى، أنه فى 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. وقالت الدعوى، إن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فى المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 206 مكرر، والتى تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.