إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة مرتكبي جريمة ختان الإناث
نشر في محيط يوم 31 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والنائبة نادية هنري وعشر عدد الأعضاء فى ذات الموضوع.
وقال النائب أحمد الشريف مقرر الموضوع إن مشروع القانون متعلق بتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الإناث، موضحا أن هذه العملية تسبب خطورة على حياة الإناث ولتحقيق الردع الخاص لمن يقوم بهذا الفعل جاء تعديل مشروع القانون.
وأضاف الشريف أن التعديل ينص على عدم إجراء أى بتر لأى جزء من جسد الإنثى مالم يقر بذلك الطبيب المختص، مشيرا إلى أن المشروع قصد تشديد العقوبة إذا ترتب على هذا الفعل إصابة الأنثى بعاهة مستديمة أو وفاتها.
وأوضح أن قسم التشريع بوزارة العدل ارتأى وجوب أخذ رأي المجلس القومى للمرأة وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجع الأساسى للعلوم الشرعية.
وقال الشريف إن اللجنة وافقت على المشروع، وأوصت الحكومة والمجالس المتخصصة المهتمة بالمرأة والطفلة بتوعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من خطورة هذا الفعل، وما يسببه من أثار سيئة قد تؤدي إلى وفاة الإناث.
وأكد النواب المتحدثون أن المرأة المصرية في حاجة إلى رعايتها وحمايتها والحفاظ على حقوقها.. وأوضحوا أن هذا الإجراء يتم دون مبرر طبي ويتم بشكل واضح في 27 دولة أفريقية ولايتم في معظم الدول الإسلامية.
وأضاف النواب أن ما يحدث في هذا الإطار يعد جريمة واضحة المعالم.. مشيرين إلى أن عددا كبيرا من نساء مصر جرت لهن هذه العملية وفقدن الإحساس.. وطالبوا بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة خاصة إذا كانوا أطباء.
وتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لإنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
كما تضمن المشروع إضافة مادة برقم (242) مكررا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، موضحا أن هذا المشروع لم يحال إلى اللجنة رغم أنه داخل في اختصاصها .. وقال إننى تقدمت بطلب إلى الأمين العام بذلك، إلا أنه قال إن الموضوع متعلق بالعقوبات فتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. مضيفا أن دار الإفتاء المصرية أبدت رأيها في هذا الموضوع عدة مرات وأقرت منعه تماما.
ورد الدكتور علي عبد العال بأن مشروع القانون متعلق بالعقوبات دون النظر بإطلاق مسمى عليه بأنه قانون لختان الإناث وبالتالي فهو اختصاص أصيل للجنة الدستورية.
وقالت الدكتور مايسة محمد شوقى نائبة وزير الصحة إنه لايوجد فى مناهج كليات الطب فى العالم شيء اسمه ختان لأنثى، وبالتالي إذا كان من يجريها فهو إثم سواء كان طبيبا أو ممرضة أو غيرهم.
وأضاف أن من يتعرضن للختان هن الأطفال ومنهم من يتوفى من الخوف قبل إجراء هذه العملية والتي تسبب ضررا نفسيا كبيرا على من تجرى لهن.
وأكدت النائبة الدكتورة أمنة نصير أن ربط هذه القضية بالإسلام فهو جهل وجهالة، ولايجب أيضا ربطها بشرف المرأة، مطالبة باحترام المرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.