السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا    مانشستر سيتي يهزم برينتفورد بهدف هالاند في الدوري الإنجليزي    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة «ختان الإناث» لتصل إلى السجن المؤبد
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والنائبة نادية هنري وعشر عدد الأعضاء فى ذات الموضوع.
وقال النائب أحمد الشريف مقرر الموضوع إن مشروع القانون متعلق بتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الإناث، موضحا أن هذه العملية تسبب خطورة على حياة الإناث ولتحقيق الردع الخاص لمن يقوم بهذا الفعل جاء تعديل مشروع القانون.
وأضاف الشريف أن التعديل ينص على عدم إجراء أى بتر لأى جزء من جسد الإنثى مالم يقر بذلك الطبيب المختص، مشيرا إلى أن المشروع قصد تشديد العقوبة إذا ترتب على هذا الفعل إصابة الأنثى بعاهة مستديمة أو وفاتها.
وأوضح أن قسم التشريع بوزارة العدل ارتأى وجوب أخذ رأي المجلس القومى للمرأة وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجع الأساسى للعلوم الشرعية.
وقال الشريف إن اللجنة وافقت على المشروع، وأوصت الحكومة والمجالس المتخصصة المهتمة بالمرأة والطفلة بتوعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من خطورة هذا الفعل، وما يسببه من أثار سيئة قد تؤدي إلى وفاة الإناث.
وأكد النواب المتحدثون أن المرأة المصرية في حاجة إلى رعايتها وحمايتها والحفاظ على حقوقها.. وأوضحوا أن هذا الإجراء يتم دون مبرر طبي ويتم بشكل واضح في 27 دولة أفريقية ولايتم في معظم الدول الإسلامية.
وأضاف النواب أن ما يحدث في هذا الإطار يعد جريمة واضحة المعالم.. مشيرين إلى أن عددا كبيرا من نساء مصر جرت لهن هذه العملية وفقدن الإحساس.. وطالبوا بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة خاصة إذا كانوا أطباء.
وتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لإنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
كما تضمن المشروع إضافة مادة برقم (242) مكررا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، موضحا أن هذا المشروع لم يحال إلى اللجنة رغم أنه داخل في اختصاصها .. وقال إننى تقدمت بطلب إلى الأمين العام بذلك، إلا أنه قال إن الموضوع متعلق بالعقوبات فتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. مضيفا أن دار الإفتاء المصرية أبدت رأيها في هذا الموضوع عدة مرات وأقرت منعه تماما.
ورد الدكتور علي عبد العال بأن مشروع القانون متعلق بالعقوبات دون النظر بإطلاق مسمى عليه بأنه قانون لختان الإناث وبالتالي فهو اختصاص أصيل للجنة الدستورية.
وقالت الدكتور مايسة محمد شوقى نائبة وزير الصحة إنه لايوجد فى مناهج كليات الطب فى العالم شيء اسمه ختان لأنثى، وبالتالي إذا كان من يجريها فهو إثم سواء كان طبيبا أو ممرضة أو غيرهم.
وأضاف أن من يتعرضن للختان هن الأطفال ومنهم من يتوفى من الخوف قبل إجراء هذه العملية والتي تسبب ضررا نفسيا كبيرا على من تجرى لهن.
وأكدت النائبة الدكتورة أمنة نصير أن ربط هذه القضية بالإسلام فهو جهل وجهالة، ولايجب أيضا ربطها بشرف المرأة، مطالبة باحترام المراة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.