مهندس ديكور.. تفاصيل شخصية أحمد فهمي في أحمد وأحمد    تغييرات جذرية في "وتر حساس 2".. غادة عادل بديلة لصبا مبارك وغياب أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر    على أنغام قدها..تامر حسني يهنئ ليلى وملك زاهر بيوم تخرجهم    ربع نهائي مونديال الأندية.. «فايق» يعلن المواجهات التي ستنقل عبر قناة MBC    رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم| فيديو    سيراميكا يواصل مفاوضاته مع الأهلي لاستعارة رضا سليم    رطوبة قياسية| تصل ل 80% بعد غروب الشمس.. والأرصاد تُحذر    إعلام فلسطيني: شهيدان وعشرات المصابين بقصف استهدف منتظري المساعدات جنوب غزة    بوليتيكو: أوكرانيا غيرت تكتيكاتها فى طلب الأسلحة من واشنطن    مقتل شخصين على الأقل وفقد العشرات جراء غرق عبارة في إندونيسيا    الدولار ب49.36 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-7-2025    ملف يلا كورة.. الرمادي يكسر الصمت.. السعودية تستهدف إمام.. وشريف يعود للأهلي    سنتين خطوبة ولقب عقب الزواج مباشرة.. 12 صورة وأبرز المعلومات عن قصة حب محمد شريف وزوجته    أمريكا تتأهل لنهائي كأس كونكاكاف بثنائية في جواتيمالا    بعد أزمة مستحقاتها مع الزمالك.. من هي اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا؟    رؤساء النواب الأردني والبريطانى يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات    أول تحرك من النيابة بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم في المنيا    نشرة التوك شو| أصداء إقرار قانون الإيجار القديم.. وشروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين    الجارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى "الباقة" بغزة ما يعد جريمة حرب    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    عقوبات قانونية للإهمال في تطعيم الأطفال، تعرف عليها    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    محاضر الغش «بعبع المعلمين» في امتحانات الثانوية!    "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    قوات الدفاع الجوى السعودي تدشن أول سرية من نظام "الثاد" الصاروخي    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    بعد 12 عامًا.. الإخوان ترفض الاعتراف بسقوطها الشعبي والسياسي    ترامب: حالات عبور المهاجرين غير الشرعيين الشهر الماضي هي الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة    النساء على رأس المتضررين ..قانون الإيجار القديم الجديد يهدد الملايين ويكشف غياب العدالة الاجتماعية    طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر..ماذا قال؟    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها: إحنا من غيرك دنيتنا تبوظ (صور)    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد اختيار رموز مرشحي «الشيوخ» على نظامي القوائم والفردي    "الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية    للمسافرين.. مواعيد انطلاق القطارات لجميع المحافظات من محطة بنها الخميس 3 يوليو    إسماعيل يوسف: الزمالك ليس حكرا على أحد.. ويجب دعم جون إدوارد    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    يكفر ذنوب عام كامل.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة    زيادة كبيرة في عيار 21 الآن.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة (محليًا وعالميًا)    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    وزيرا خارجيتي الإمارات وغانا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    ضياء رشوان: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ عام 1967    جاسم الحجي: قوة صناعة المحتوى وأهمية في عصر الإعلام الرقمي    مصرع عامل صعقًا بمزرعة دواجن في بلطيم بكفر الشيخ    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة «ختان الإناث» لتصل إلى السجن المؤبد
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والنائبة نادية هنري وعشر عدد الأعضاء فى ذات الموضوع.
وقال النائب أحمد الشريف مقرر الموضوع إن مشروع القانون متعلق بتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الإناث، موضحا أن هذه العملية تسبب خطورة على حياة الإناث ولتحقيق الردع الخاص لمن يقوم بهذا الفعل جاء تعديل مشروع القانون.
وأضاف الشريف أن التعديل ينص على عدم إجراء أى بتر لأى جزء من جسد الإنثى مالم يقر بذلك الطبيب المختص، مشيرا إلى أن المشروع قصد تشديد العقوبة إذا ترتب على هذا الفعل إصابة الأنثى بعاهة مستديمة أو وفاتها.
وأوضح أن قسم التشريع بوزارة العدل ارتأى وجوب أخذ رأي المجلس القومى للمرأة وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجع الأساسى للعلوم الشرعية.
وقال الشريف إن اللجنة وافقت على المشروع، وأوصت الحكومة والمجالس المتخصصة المهتمة بالمرأة والطفلة بتوعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من خطورة هذا الفعل، وما يسببه من أثار سيئة قد تؤدي إلى وفاة الإناث.
وأكد النواب المتحدثون أن المرأة المصرية في حاجة إلى رعايتها وحمايتها والحفاظ على حقوقها.. وأوضحوا أن هذا الإجراء يتم دون مبرر طبي ويتم بشكل واضح في 27 دولة أفريقية ولايتم في معظم الدول الإسلامية.
وأضاف النواب أن ما يحدث في هذا الإطار يعد جريمة واضحة المعالم.. مشيرين إلى أن عددا كبيرا من نساء مصر جرت لهن هذه العملية وفقدن الإحساس.. وطالبوا بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة خاصة إذا كانوا أطباء.
وتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لإنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
كما تضمن المشروع إضافة مادة برقم (242) مكررا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، موضحا أن هذا المشروع لم يحال إلى اللجنة رغم أنه داخل في اختصاصها .. وقال إننى تقدمت بطلب إلى الأمين العام بذلك، إلا أنه قال إن الموضوع متعلق بالعقوبات فتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. مضيفا أن دار الإفتاء المصرية أبدت رأيها في هذا الموضوع عدة مرات وأقرت منعه تماما.
ورد الدكتور علي عبد العال بأن مشروع القانون متعلق بالعقوبات دون النظر بإطلاق مسمى عليه بأنه قانون لختان الإناث وبالتالي فهو اختصاص أصيل للجنة الدستورية.
وقالت الدكتور مايسة محمد شوقى نائبة وزير الصحة إنه لايوجد فى مناهج كليات الطب فى العالم شيء اسمه ختان لأنثى، وبالتالي إذا كان من يجريها فهو إثم سواء كان طبيبا أو ممرضة أو غيرهم.
وأضاف أن من يتعرضن للختان هن الأطفال ومنهم من يتوفى من الخوف قبل إجراء هذه العملية والتي تسبب ضررا نفسيا كبيرا على من تجرى لهن.
وأكدت النائبة الدكتورة أمنة نصير أن ربط هذه القضية بالإسلام فهو جهل وجهالة، ولايجب أيضا ربطها بشرف المرأة، مطالبة باحترام المراة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.