كشف مصدر قضائي، عن أن القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود" مع المملكة العربية السعودية، وإعادة سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السيادة المصرية، واجب التنفيذ، إلا في حالة واحدة فقط. وقال المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن واجب النفاذ، ويُطبق بعد صدوره مباشرة، لافتاً إلى أنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه. وأشار المصدر القضائي، إلى أن الجهة المخول لها بالطعن على الحكم هي هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الدولة ويتم ذلك خلال ستين يوماً من صدور الحكم. وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي نقلت بموجبها تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.