نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 158 لسنة 2016، والخاص بتحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. ووفقا للمادة الاولى من القرار، تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015، على الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار. ووفقا للمادة الثانية من القرار يكون التصرف بدون مقابل في الاراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ووفقا للمداة الثالثة من القرار يتم النشر على المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقا لقرارات التخصيص المشار اليها والتنسيق في هذا الصدد مع كل من: الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الانشطة الصناعية، والهيشة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، واجهزة الدولة المعنية. ووفقا للمادة الرابعة من القرار يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف اليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم ذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناء على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة. ووفقا للمادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.