ذهبت للحج العام الماضى وكنت منقبة ثم علمت أنه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ولكنى عندما لبست النقاب كان قد قيل لى ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه فهل على شىء معين؟ يجيب د.مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين فرع أسيوط قائلا بحسب جريدة " اللواء الاسلامى" – يحرم على المرأة أثناء الحج أن تلبس النقاب سواء أكانت تلبسه فى غير الحج أم لا، وسواء أكانت تلبسه على القول بفرضيته كما هو مذهب بعض العلماء، أم كانت تلبسه استحسانا كما هو مذهب جمهور العلماء، أم كانت تلبسه طبعا وعادة. وأما تغطية الوجه بغير النقاب كإسدال الثياب على وجهها من فوق رأسها دون أن يكون ذلك بجزء محدد كالبرقع أو النقاب فليس حراما، ولكن الأفضل تركه إلا فى حضرة الرجال. وأما من لبست النقاب فى حجها السابق اعتقاداً منها بأن ذلك جائز فلا شىء عليها لأنها تنزل منزلة الجاهل بالحكم. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب، فقد صح ذلك: عن بعض الصحابيات الجليلات عن عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً. لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. وهذا بناءً على قول من يرى وجوب النقاب أصلا، أما من لم يره واجبا فى ذاته فلا يوجبه هنا أيضا. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التى ذكرت فلا شىء عليك لعذر الجهل، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً: فلا إثم عليه ولا فدية فعن يعلى بن أمية رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا فى حجك فأصنعه فى عمرتك. ومثل النسيان: الجهل والإكراه، أي: لو أن الإنسان نسى فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شىء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء، وكذلك الطيب.