كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن مسودة المشروع وضعت قواعد للتصويت الالكتروني، واستحدثت مدونة للسلوك البرلماني وإدارة لمنع تعارض المصالح، وحددت الجهات التي يحق لها طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب والشروط ذات الصلة. وقال أبو شقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن مسودة المشروع تراعي التمثيل المناسب للمرأة في أجهزة المجلس، فضلا عن أنها وضعت نظاما خاصا لحضور النواب الممثلين للمصريين في الخارج بحيث لا تقل عن يومي جلسات شهريا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأضاف أبو شقة أن مسودة مشروع اللائحة جعلت الاختصاص في نظر شؤون المصريين في الخارج إلى كل من لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأفريقية، كما راعت المسودة النواب من ذوي الإعاقة في أحوال التوجه للمنصة في أحوال الاستجواب والوقوف أثناء الكلام وأخذ الرأي بطريقة الوقوف والجلوس فضلا عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار أبو شقة إلى أن المسودة وضعت قواعد للتصويت الالكتروني مشمولة بمزيد من الضبط الفني لهذه العملية، حيث تنص المواد ذات الصلة على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها الكترونيا، تتخذ الأمانة العامة ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور الكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين"، وأن "التصويت الالكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم". كما تنص المواد الخاصة بالتصويت الالكتروني على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الالكتروني..." وأنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الراي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام..." ولفت المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن المسودة نصت على مدونة للسلوك البرلماني تمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك حفاظا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضائه، وهو ما يحاكي معظم البرلمانات في الدول المتحضرة، وأن هذه المدونة سيتم الاتفاق عليها وسيتم إلحاقها بأحكام اللائحة وإضافة الأحكام لها كلما استدعت الحياة البرلمانية إضافة أحكام جديدة. وقال أبو شقة إن مسودة مشروع اللائحة نصت فيما يتعلق بالمدونة على التالي: "يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءا منها وتكون ملزمة لأعضائه" وأوضح أبو شقة أن أصل المدونة موجود في نصوص اللائحة، وأن البرلمانات المقارنة تكون المدونة جزءا ملحقا باللائحة ويتم وضعها في وقت لاحق لحين اتفاق النواب على مضمون اللائحة كنوع من أنواع التقييد الذاتي أو التنظيم الذاتي لمسائلهم، مؤكدا أنه بالنسبة للمدونة سيتم اتباع ذات إجراءات وضع اللائحة عند إعدادها وحول تعارض المصالح، أشار أبو شقة إلى أنها أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة، وقد تم وضع بيان مفصل للحالات الأكثر تكرارا في هذا المجال وحرصا على مطابقة أعمال النواب للقانون تم استحداث إدارة متخصصة تتولى إعطاء المشورة للنواب بناء على طلبهم في شأن التصرف الأمثل في حالة الشك في قيام حالة من حالات تعارض المصالح، حرصا على مطابقة أعمال النواب لصحيح حكم القانون. حول لجنة القيم، قال أبو شقة إن اللجنة في مسودة المشروع أصبحت برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأن النصوص ذات الصلة جاءت كالتالي: "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللاجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد الوكيلين. وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين." كما نصت المواد ذات الصلة على "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المباديء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري أو إخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة"، وأنه "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك بعد سماع اقوال العض