أسعار الأسماك اليوم الخميس 22 مايو فى سوق العبور للجملة    شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل من شروطها لا تقل مدة خدمتك بعملك عن 7 أشهر    اليونان تُحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات    هل تعقد إيران جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما؟    بحضور يورتشيتش وجبر، الكشف عن كأس دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج    بلطجة وترويع المواطنين، قرار عاجل من النيابة بشأن طرفي مشاجرة عين شمس    اليوم.. حار نهارا على القاهرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق    جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)    «الزراعة»: تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ بداية العام وحتى الآن    وزير الصحة يلتقى رئيس مجلس إدارة التحالف العالمى للقاحات والتطيعمات "جافي"    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    بطولة كريم عبدالعزيز.. فيلم «المشروع X» يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه    «لم نسجل أي بلاغات أو خسائر».. بيان من محافظة البحيرة بخصوص زلزال اليوم    دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.. تداعيات الزلزال في بني سويف اليوم    نماذج امتحانات الدراسات للصف الثالث الإعدادي PDF ترم ثاني 2025.. استعد الآن قبل بداية الامتحانات    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    أوكرانيا.. نظام الدفاع الجوي يعمل في خاركيف للتصدي لهجمات بمسيرات روسية    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهاء أبو شقة: إلحاق مدونة السلوك بلائحة البرلمان حفاظاً على هيبة المجلس
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2016

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة التى كُلفت بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن مسود المشروع نصت على مدونة للسلوك البرلمانى تمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك حفاظا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضاؤه وهو ما يحاكى معظم البرلمانات فى الدول المتحضرة.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مدونه السلوك سيتم الاتفاق عليها وسيتم إلحاقها بأحكام اللائحة وإضافة الأحكام لها كلما استدعت الحياة البرلمانية إضافة أحكام جديدة، حيث جاء نص المادة كالأتى: "يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءا منها وتكون ملزمة لأعضائه".
وتابع "أبو شقة" أن أصل المدونة موجود فى نصوص اللائحة، وفى برلمانات العالم تكون المدونة جزءًا ملحقًا باللائحة ويتم وضعها فى وقت لاحق لحين اتفاق النواب على مضمون اللائحة كنوع من أنواع التقييد الذاتى أو التنظيم الذاتى لمسائلهم، مؤكدا أنه بالنسبة للمدونة سيتم اتباع ذات إجراءات وضع اللائحة عند إعدادها.
وأشار أبو شقه إلى أن المسودة وضعت قواعد للتصويت الالكترونى متضمنة مزيد من الضبط الفنى لهذه العملية، حيث تنص المواد ذات الصلة على أنه "فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا تتخذ الأمانة العامة ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور الكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين"، وأن "التصويت الالكترونى شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم".
كما تنص المواد الخاصة بالتصويت الالكترونى على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الالكترونى..." وأنه "إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام.."
ولفت أبو شقة، إلى أن مسودة المشروع راعت التمثيل المناسب للمرأة فى أجهزة المجلس، فضلا عن أنها وضعت نظاما خاصا لحضور النواب الممثلين للمصريين فى الخارج بحيث لا تقل عن يومى جلسات شهريا، بالإضافة إلى إنها ضمنت اختصاص نظر شئون المصريين بالخارج إلى لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأفريقية بجانب مراعاة النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أحوال التوجه للمنصة فى أحوال الاستجواب والوقوف أثناء الكلام وأخذ الرأى بطريقة الوقوف والجلوس فضلا عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وحول تعارض المصالح، أشار أبو شقة إلى أنها أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة، وقد تم وضع بيان مفصل للحالات الأكثر تكرارا فى هذا المجال وحرصا على مطابقة أعمال النواب للقانون تم استحداث إدارة متخصصة تتولى إعطاء المشورة للنواب بناء على طلبهم فى شأن التصرف الأمثل فى حالة الشك فى قيام حالة من حالات تعارض المصالح، حرصا على مطابقة أعمال النواب لصحيح حكم القانون.
وأوضح أبو شقة أنه تم تعديل المادة الخاصة بلجنة القيم، بحيث يترأسها رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وليس أحد الوكيلين، وأن النصوص ذات الصلة جاءت كالتالى: "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللاجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد الوكيلين. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين."
كما نصت المواد ذات الصلة على "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المباديء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة"، وأنه "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك بعد سماع اقوال العضو".
وبالنسبة للجهات التى يحق لها طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب، قال أبو شقة إن نصوص المسودة حددت الجهات كالتالي" أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية: 1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال. 2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. 3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية".
وأضاف أبو شقة "ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها".
وتابع أبو شقة أنه "يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة لرفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة أحال الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.