أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة (حكومية) في تونس اليوم الأربعاء، عن بدء تنظيم جلسات الاستماع الفردية لأصحاب الملفات الذين أودعوا شكواهم وعرائضهم لديها سواء بصفتهم متضررين من الانتهاكات المشمولة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية أو كمشاركين في ارتكابها أو كشهود. وقالت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة المركزي بتونس العاصمة إن "هذه المرحلة ستقتصر على من أودعوا ملفاتهم من منطقة تونس الكبرى (محافظاتتونس ومنوبة وأريانة وبنعروس) فقط كما ستشمل هذه الجلسات الأولية الضحايا سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة الذين يمثلون مختلف أصناف الانتهاكات". وذكرت بن سدرين أن "هذه المرحلة ستتواصل لمدة 15 يوما، وبعد ذلك يتم تقييم العمل على أن يتواصل في مرحلة ثانية لمدة سنتين." وتتمثل جلسات الاستماع حسب بن سدرين في تلقي إفادة الضحية والتحاور معه والاستماع إليه، والاجابة على بعض الأسئلة حول الانتهاكات التي تعرض إليها وأشكالها". وبحسب رئيس الهيئة فإن "هذه الجلسات ستكون سرية وخاصة والقانون يفرض عليهم التكتم على المعلومات التي تقدمها كل ضحية والحفاظ على سريتها، على أن تكون هناك جلسات استماع علنية في مرحلة أخرى يحضرها الإعلاميون (لم تحدد تاريخها)". وأوضحت بن سدرين أن "الهيئة تلقت 12 ألفا و700 ملف في خصوص الانتهاكات ينتمي أصحابها إلى جميع العائلات السياسية والحقبات التاريخية من يوليو/تموز 1955 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013. من جهة أخرى، نفت بن سدرين وجود اي خلاف بين الهيئة و رئاسة الجمهورية في ملف العدالة الانتقالية. وأشارت إلى تجاوب مؤسسات الدولة مع عمل الهيئة والتزام رئاسة الجمهورية بمسار العدالة الانتقالية واستمرارية الدولة ورغبتها في احترام القانون وتوفير كل الظروف الملائمة لولوج الهيئة لأرشيف الرئاسة قبل يناير/كانون الثاني 2015. ويشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة تأسست بمقتضى القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. ويهدف عمل الهيئة الى "تفكيك منظومة الاستبداد وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي وتحديد مسؤولية الدولة فيها ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق"، حسب بيان تأسيسها. وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة في البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان بين 1 تموز/يوليو 1955 (تاريخ الاستقلال عن فرنسا) و31 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تاريخ صدور القانون). وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد والاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.