البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    احمد بلال: تمرير «الايجار القديم» بصيغته الحالية سيحول الامر إلى صراع «أهلي وزمالك»    داعش وأزمة الهوية الجهادية.. خطاب الحرب النفسية في مواجهة الفشل    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    جنوب أفريقيا تهزم سيراليون برباعية في كأس أفريقيا تحت 20 سنة    طارق السعيد: الرمادي مدرب جيد.. ولكن    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    تفاصيل محاكمة المتهمين بخلية مدينة نصر    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    كندة علوش: مشاركتي في مسلسل «إخواتي» مغامرة حقيقية| فيديو    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    كراسي متحركة وسماعات طبية للأطفال من ذوي الإعاقة بأسيوط    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكيانات الإرهابية ورد مصر على مغالطات العفو الدولية يتصدران عناوين الصحف
نشر في محيط يوم 25 - 02 - 2015

تصدر القانون الخاص بالكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ، ورد مصر على ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية على "داعش" من معلومات مغلوطة وقضايا الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.
فتحت عنوان "الرئيس يصدر قانون الكيانات الإرهابية" أكدت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتضمن القانون الذي جاء في 10 مواد عدم تولى كل من يفقد شرط حسن السمعة والسيرة الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، فضلا عن تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في أنشطة إرهابية، وسحب جواز السفر أو إلغائه.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون أكد أن المقصود بالكيان الإرهابي، الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، وحدد الجرائم التي تضعها تحت طائلة القانون بالدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو بث الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها.
وكذلك إذا قامت تلك التجمعات بتعطيل المواصلات العامة أوالخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
وأوضحت "الأهرام" أن ذلك يسري على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
ويقصد بالإرهابي - كما عرفه القانون - أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو أسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
وتعد النيابة العامة بموجب القانون قائمتين بالأسماء، الأولى للكيانات الإرهابية، والثانية للإرهابيين، على أن يتم إدراج القوائم بعد نظر طلبات النائب العام عن طريق دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتنشر قرارات الإدراج ومدتها أو رفع أسماء أى من القوائم فى الجريدة الرسمية.
ويترتب على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية ، حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابي، كما يحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
كما يترتب على نشر قرار إدراج الإرهابيين، وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
وينص القانون على أن تتعاون الجهات القضائية و الأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصاته وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم.
من جانبها ، أكدت صحيفة "الأخبار" أن فقهاء وأساتذة القانون اتفقوا على أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، خطوه جيدة في سبيل القضاء علي الإرهاب ومحاربته ، مضيفين أن القانون سيطبق بأثر فوري علي قضايا الإرهاب ، بعد تعريف القانون وتفسيره للكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني تأكيده أن قانون الكيانات الإرهابية سيطبق بأثر فوري بعد إقراره من رئيس الجمهورية، وليس بأثر رجعي.
وأضاف أن النائب العام عليه البدء فورا في إعداد الكيانات الإرهابية التي تحرق المؤسسات العامة والخاصة وتثير الفتن والرعب بين المصريين وهي معروفه لدي الجميع وذلك لإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية والتحفظ علي أموالها ومنع أعضائها من السفر أو ممارسة الحياة السياسية والنيابية، مشيرا إلي أن القانون يفقد المدرج تحت الكيان الإرهابية شرط حسن السمعة والسلوك وهو ما يمنعه من الترشح للبرلمان .
كما نقلت "الأخبار" عن الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف قوله إن قانون الكيانات الإرهابية سيساعد في القضاء علي التنظيمات الإرهابية ، وسيعمل في الأساس علي تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لأنه وضع تعريفا واضحا لمن هو الإرهابي، والجماعة الإرهابية، وأيضا الفعل الإرهابي".
أما الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة فقال إن قانون الكيانات الإرهابية سيقضي على الإرهاب، حيث وضع آليات تعريف الكيانات الإرهابية، كما عرف الإرهابي ، فبذلك التعريف نستطيع ملاحقة الإرهابيين والتعامل معهم من قبل الجهات الأمنية والقضائية ، حيث كانت أكبر العواقب التي تقف أمام الجهات القضائية هي طول فتره التقاضي، والتي كلما طالت كان الردع ضعيفاً، ولكن علي أساس هذا القانون فسوف يكون التقاضي سهلاً ويسيراً وقصير المدة.
وتحت عنوان "مصر : معلومات العفو الدولة .. مغلوطة" قالت صحيفة "الجمهورية" إن وزارة الخارجية أعلنت عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير منظمة العدل الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد "داعش" من معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي قوله إن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية ، وأنه تم اختيار أهداف لهذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة وأن مصر استخدمت حقها الشرعي والأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش.
وأشار المتحدث إلى الحرص المصري الكامل بالحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا على المدنيين.
وعن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس لنبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ووزير دفاع مالى تيمان هوبرت كوليبالى نقلت صحيفة "الشروق" عن السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن اللقاء مع العربي استعرض الإعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العربية القادمة فى شهر مارس المقبل ، والتي ستشهد تولى مصر الرئاسة الدورية للقمة العربية.
وشدد الرئيس على أن الحلول الأمنية ، والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ويجب أن تكون المواجهة شاملة وأن تتضمن العمل على تصويب وتنقية الخطاب الديني من أية شوائب تكون قد علقت به بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف وتفسير صحيح الدين ونقله إلى المواطنين لاسيما أن الفهم والتفسير الخاطئ للدين يمنح أبعادا إضافية للتطرف والإرهاب ويساعد على نمو الفكر المتطرف وانتشاره .
من ناحيته أشار أمين عام الجامعة إلى أن موضوع الأمن القومى العربي وسبل حمايته وتعزيزه سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة.
كما سلطت صحف القاهرة الضوء على قيام المحكمة الدستورية العليا اليوم بنظر الطعون المقدمة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، حيث أكدت صحيفة "الأهرام" أن محكمة القضاء الإداري أحالت طعن رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات البرلمان، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، حيث اختصم عز في طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزيري العدل والداخلية بصفاتهم، وأكد في الطعن استيفاءه جميع الأوراق والشروط المطلوبة، ومن بينها إقرار الذمة المالية وحساب التبرعات لحملته بالبنك، واصفا قرار استبعاده بغير الدستوري.
وعلى الصعيد ذاته، أجلت المحكمة نظر الدعويين المقامتين من ماهر محمود، وإبراهيم علي، لمنع ترشح د. هانى سرور رجل الأعمال والبرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، إلى جلسة اليوم.
كما أجلت المحكمة إلى اليوم نظر الدعوى المقامة من كل من سمير صبري وحمدي الفخراني ضد مرشح الحزب الوطني المنحل، وذلك لاستكمال المستندات. وتقدم مقيما الدعوى بأسماء نحو 210 مرشحين من الوطني المنحل تقدموا للكشف الطبي تمهيدا لخوضهم الانتخابات .
وتحت عنوان "مصير الانتخابات في يد الدستورية اليوم" قالت صحيفة "المصري اليوم" إن انتخابات مجلس النواب المقبلة تدخل مرحلة حاسمة اليوم بنظر المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار أنور العاصى 4 دعاوى تطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائر، وهى الطعون التي أصدرت هيئة مفوضي المحكمة تقريرا بشأنها أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في النظامين الفردى والقوائم وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر التقرير أن قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عديدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر ، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر ولم يبين دواعي السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.