أصدرت قبل قليل هيئة الدفاع عن" قضاة البيان" بيانها الثاني لشرح موقف 75 قاضيا كانت قد تمت إحالتهم للصلاحية بعد إذاعتهم بيانا عرف إعلاميا ب" بيان رابعة " وذلك بعد أن تم حجز قضيتهم للنطق بالحكم في 21 فبراير المقبل ، دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو الاستماع إلى طلباتهم ، و أطلقت هيئة الدفاع على بيانها الثاني مسمي " قبل أن نَنعى العدالة" وحصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نص البيان المكتوب و الذي من المقرر أن يقوم أحد أكبر قضاتهم سنا بإذاعته عبر شريط مصور بعد سويعات قليلة . ونص البيان على أنه " فى إطار التعبير عن الرأى المكفول بالدستور والمواثيق الدولية ، قام خمسة وسبعون قاضيا بالتعبير عن رأيهم القانوني والدستوي لأحداث 30 يونيو فى بيان اصدروه بتاريخ 24يوليو 2013 ، فقام رئيس نادى القضاة ومن سار فى فلكه بتقديم بلاغ ضدهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى أحاله لوزير العدل في خلال يومين فقط ، طالبا منه اتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم فسارع الأخير بإرساله الى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضى "نبيل صليب عوض الله " الذى قام بدوره بإجراء منعدم بندب القاضى محمد شيرين فهمى قاضيا للتحقيق فى البلاغ . وأضاف البيان إنه رغم انعدام ولاية القاضى - باشر التحقيق - وأهدر جميع الضمانات القانونية للقضاة المدعى عليهم ، و طلب إلى وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية الذى فعل ما طلب منه بغير تأخير - رغم بطلان الإجراءات وانعدام أثرها -الذى يمنع اية محكمةِ من الاتصال بالدعوى ، كون المعدوم لايرتب اثراً . واستكملت الهيئة في بيانها " إنه نفاذا للقرار المنعدم نظر مجلس التأديب برئاسة القاضى نبيل مرقص بولس الدعوى فى 17/11/2014 وبجلسة 26/1/2015 قرر حجزها للحكم. وان كان القانون قد تم العصف به قَبل المحكمة فقد أمل القضاة ان تكون المحكمةُ ملاذاً لتحقيق العدالة ، إلا انه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعى فى الدفاع لأسباب عدة منها:- أولا: للمرة الاولى فى تاريخ مصر القضائى يتم احالة ستة وخمسين قاضيا للمحاكمة االتاديبية ليعاقبوا عن راىٍ ابدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى ست ساعات ، لو كانت وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد على 5 دقائق فقط . ثانياً: عدم حصول اغلب القضاة المدعى عليهم على كامل صور الأوراق والمستندات وضم ما غَيبه قاضى التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها. ثالثا: عدم الاستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم وعددهم 56 قاضيا عدا احدهم والذى لم يبد أياً من طلباته ووقف عند حد ابداء الدفوع الشكلية الواجب قانوناً ابداؤها قبل ابداء اى طلبٍ وإلا سقط الحق فيها. رابعا: عدم الاستماع الى الدفاع الموضوعى لأي من القضاة المدعى عليهم او التصريح لهم بتقديم اية مذكرت بالدفاع. خامسا: طعن القضاة المدعى عليهم على محضر التحريات الذى أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطنى لما حواه من وقائع تزوير - بحسب نص البيان - منها على سبيل المثال لا الحصر: - نسبته الى القاضى محمد احمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان ، وهو ما ثبت كذبه بل ودلت التحريات التكميلية التى حررها ذات الضابط الذى اجرى التحريات المزورة ان القاضى المذكور كان معاراً لدولة الإمارات ولا صلة له بالبيان او الأخوان. - نسبته الى القاضى محمد عبد اللطيف الخولى الرئيس بالاستئناف انه من العناصر المرتبطة بالأخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر اثناء اشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث ان القاضى المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على اى انتخابات. -نسبته الى القاضى محمد احمد سليمان انه من العناصر المرتبطة بالاخوان وان ابن عمه رفعت فهمى سليمان من الجماعة الاسلامية وقد ثبت من القيد العائلى للقاضى انه ليس له اعمام البته ، وليس له اقارب بهذا الأسم على عامود النسب بكامله. سادسا: منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات ، وتقديمهم لبلاغ اتهموا فيه الضابط بالتزوير استشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس فى الإسراع بالدعوى- دون سماع طلبات الدفاع - ناهيك عن تحقيقها ، بل أوهمهم بالجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التى تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن و خاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون ان يمكنهم من المضى فى اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير. سابعا: لم يفصل المجلس فى طلب القضاة الممنوعين من السفررغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب - المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة- بمحضر الجلسة الغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضى التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون ، فضلا عن صدوره قبل اتخاذ أى إجراء من اجراءات التحقيق بغير مقتضى ، وآية ذلك وعلامته مباشرة القضاة الصادر قبلهم قرار المنع لعملهم القضائى بمحاكمهم لما يزيد عن العام ونصف العام ! زد على ذلك أن بعضهم كان وقت صدوره معاراَ خارج البلاد. ثامنا: عدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته ورغم أنه إجراء جوهرى إلا أن المجلس سرعان ما ضرب عنه صفحاً متجاوزاً له بحجزه الدعوى للحكم فيها دون أن يضع قراره موضع تنفيذ. تاسعا: أنه بجلسة 26/1/2015 قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم و فى إطار التنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير احدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار إقامة أعضاء المجلس ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالى، مبشراً المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما أضمره من اغتيال لحقهم فى الدفاع ومصادرة حقهم فى المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات او المذكرات المتصلة بدفاعهم - وذلك بحسب نص البيان - . عاشرا : اصدر قراره بتاريخ 27/1/2015 صباحا بحجز الدعوى للحكم فى غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالى للجلسة وهو ما يبطل إجراءات المحاكمة طبقاً للقانون ويعد سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى. حادى عشر: وعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد إستيفاء الدفاع إلا انه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى فى جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعى. ثانى عشر: تمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الاستعانة بمحام ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الاممالمتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اإا ان مجلس الصلاحية مضى فى نظر الدعوى ضارباً عرض الحائط بهذه الدفوع التى كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال - بحسب البيان - . ويلفت بيان هيئة الدفاع عن قضاة رابعة إلى أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبى منظمات المجتمع المدنى لما صدر منه مثل هذا القرار الذي وصفوه ب" المعيب" . وتابع البيان " اذ يعلن القضاة مصدرو البيان أن ما تم فى حقهم أثناء التحقيقات وأثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم– وهم لذلك كارهين ومكرهين - حق اللجوء الى جهات النُصفةِ الدولية طبقاً للمواثيق والعهود والإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر ويشير القضاة بنهاية بيانهم حول مجريات الدعوى إلا أنه من اللافت للنظر التشابه الفريد بين الإجراءات التى اتبعها قاض محكمة المنيا عند إصداره الحكم بإعدام 528 متهماً دون سماع طلباتهم أو دفاع محاميهم او تحقيق دعواهم وبين حجز دعواهم للحكم فيها على ذات النسق تمهيدا لإصدار حكم بعزلهم من ولاية القضاء وهو فى مقام – الدعوى التاديبية – بمثابة إعدام مدنى . وذكر البيان أنه اذا كان الحكم الأول قد نال من الثقة العامة محلياً ودولياً فى القضاء المصرى فإن الحكم المتوقع سيودى بتلك الثقة العامة التى هى أعز ما يملك وطن وأغلى ما يحظى به القضاء. واختتمت هيئة الدفاع عن القضاة بيانها ب" إننا إذ نهيب بمجلس الصلاحية أن يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم فنحن على ثقة من أنه سيستجيب ويقرر إعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا ذلك أن الحق قديم لا يبطله شئ ، ومراجعتهُ خير من التمادى فى الباطل ونشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا . والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل. هيئة الدفاع عن قضاة البيان تحريرا فى 28/1/2016