أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وأن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008، وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008، والذي نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة. وقال إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية - فى بيان لوزارة الصناعة اليوم /الأربعاء/ - "إن القرار جاء استجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات إلي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي، والذي اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استمارة 14 من المصلحة (شهادة الوكلاء التجاريين) دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها". وأشار إلي أنه بإلغاء هذا القرار والعودة إلي العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار، خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة أو الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية، وذلك كشرط أساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين). وأكد المانسترلي حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية علي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة، حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط التي