أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد أن انتهى من مراجعة موادها البالغ عددها 58 مادة، وذلك في الجلسة التي عقدها القسم اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور ممثلين عن اللجنة العليا للانتخابات عرض القسم ملاحظاته عليهم، وانتهي بعدها إلى إقرار اللائحة. وتنظم اللائحة ضوابط الدعاية في الانتخابات أو الاستفتاءات، حيث نصت المادة 24 منها أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق، على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التي يقوم بها المرشح اومن يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعه باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واستخدام وسائل الإعلام. كما تنص المادة 25 من اللائحة أن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة. وتتضمن المادة 26 انه يجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به، للإنفاق على الدعاية الانتحابية، وعلى اللجنة العليا دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.