قالت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء، إن المعتمد في الفتوى- في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً- هو الأخذ بسنية المبيت في مزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقول للإمام أحمد، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء. وأضافت : رأي جمهور العلماء- القائلين بوجوب المبيت- فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار: حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا مرخصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجبين له.