قالت دار الإفتاء إن ترك المبيت في مزدلفة للحاج جائز شرعا, وهو المعتمد جوازه في الفتوي في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة. واستندت دار الإفتاء في فتواها علي أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة, وهو قول الإمام الشافعي, وأحمد, بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاج رحله ويجمع المغرب والعشاء. وأضافت الفتوي أنه حتي علي رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر, ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه, فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحج في زماننا والذي تحصل فيه الإصابات والوفيات- سواء أكان حاصلا للحاج في مكانه أم متوقع الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخصا شرعيا في ترك المبيت في مزدلفة عند الموجبين له. وأشارت الفتوي إلي أنه إذا كان النبي صلي الله عليه وآله وسلم قد أرخص للرعاة في عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم, ورخص لعمه العباس رضي الله عنه من أجل سقايته, فلا شك أن الزحام الشديد المؤدي إلي الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عاما بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أولي في الأعذار من ذلك, لأن أعمال السقاة والرعاة متعلقة بأمورهم الحاجية, أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية; لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلي الإصابات, بل والوفيات, كما هو مشاهد ومعلوم.