تداول 19 ألف طن و866 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    البورصة تتلون بالأخضر في مستهل تعاملات الأربعاء    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    حازم الجندى: إشراك القطاع الخاص بالإسكان الاجتماعى يخفف العبء عن الموازنة    محافظ البنك المركزى يشارك فى منتدى المالية العامة فى الدول العربية فى دبى    الوقائع المصرية تنشر قرار رئيس هيئة الأوقاف بشأن أراضي الوقف    بعد محاصرة زوارق الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية..هل تنجح المفاوضات فى وقف التصعيد بين طهران وواشنطن ؟    الاحتلال يمنع سفر المرضى عبر معبر رفح ويلغي مغادرة الدفعة الثالثة    ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق عبارة جنوب الفلبين إلى 45 قتيلا    فضيحة تسريب جديدة في قضية إبستين.. وزارة العدل الأمريكية تقر بوجود أخطاء جسيمة في تنقيح الملفات    موعد مباراة المصري و زد .. والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك وبيراميدز في الدوري وقمة سيتي ونيوكاسل    غدا استكمال محاكمة 42 متهما فى قضية خلية التجمع    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    تأجيل محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة لجلسة 4 مايو    المحكمة الدستورية تعلن غدا تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية    محمد عدوي يكتب : 2026 عام الحسم دراما رمضان تلامس الوعى و تفتح أبواب الجدل    وزير الخارجية يكرم الفريق الطبي الموفد إلى السودان تقديرًا لجهودهم    رمضان 2026| السحور أكثر من مجرد وجبة    بنزيما يشعل حماس الهلاليين: الزعيم ريال مدريد آسيا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءً توعويًا حول دمج ذوي الهمم ودعم المرأة المعيلة    "انتي زي بنتي"، سائق ينكر أمام النيابة اتهامه بالتحرش بطالبة في القاهرة الجديدة    اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لهندسة الإسماعيلية الأهلية    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    دليل التظلمات في الجيزة.. كيفية الاعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 والرسوم المطلوبة    حماية لصحة المواطنين.. غلق مستوصف طبى غير مرخص بمركز المراغة بسوهاج    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    أحمد مجاهد يهنئ نزار شقرون بالفوز بجائزة نجيب محفوظ في معرض القاهرة للكتاب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    صدمة لمؤجلي الشراء.. أسعار الذهب تعاود ارتفاعها من جديد| عيار 21 وصل لكام؟    قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا بقرية البرغوثى فى العياط.. صور    عبدالغفار يبحث مع وفد سويدي توسيع الاستثمارات ودعم التأمين الصحي الشامل    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    مصرع 3 شباب في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    وليد ماهر: تريزيجيه أنقذ تورب من الخسارة.. والرمادي تفوق دفاعيا    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    مجلس النواب يوافق نهائيًا على «المهن الرياضية»    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر ضوابط جديدة لنشاط التخصيم وتقترح تعديلات بصندوق حماية المستثمر
نشر في محيط يوم 05 - 08 - 2014

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعاً مطولاً مساء أمس أقر خلاله تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكاً نهائياً وفقاً لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.
وناقش المجلس مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.
كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة في ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح شريف سامى أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة في السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائي بدلاً من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط .
على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية و خدمات السفر والسياحة و خدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصري وألا يقل أجل استحقاقها عن ثلاثين يوماً .
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف اختصاراً بصندوق حماية المستثمر، والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
وذلك تمهيداً لرفعه للنظر في إصداره. وأضاف شريف سامى أن تلك التعديلات المقترحة جاءت بعد الاستماع لآراء اللجنة الاستشارية لسوق المال وشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الصندوق، وتناولت: _ زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
_ أن يكون لمجلس إدارة الصندوق في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها. _ امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
_ استبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة – يتم تعيينهم - على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه. _ قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة.
وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
ونوه شريف سامى إلى أنه فيما يخص قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فلم يعد يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيها.
ونص قرار الهيئة على أن يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقاً به أسباب التقسيم و أسلوب تقسيم الأصول والخصوم والقيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، و مشروع التقسيم التفصيلي لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم مرفقاً به تقرير برأي مراقب الحسابات، وكذلك القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقاً بها تقرير برأي مراقب الحسابات.
كما أنه على مجلس إدارة الشركة أن تعرض على الجمعية موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة .
كما تضمنت التعديلات التي تم الموافقة عليها على جواز تداول أسهم الشركة القاسمة والشركات المنقسمة غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها بمراعاة حساب الفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.