النصر يُلغي معسكره في النمسا بسبب ظروف طارئة ويبحث عن بديل    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة" تصدر ضوابط للتخصيم ..وتقترح تعديلات بصندوق حماية المستثمر
نشر في أخبار مصر يوم 05 - 08 - 2014

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي الثلاثاء ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكا نهائيا وفقا لشروط محددة حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.
وقال شريف سامى إنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة فى السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية كوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يوما.
وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أن مجلس الإدارة ناقش مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته.
ووافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة فى ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف اختصارا بصندوق حماية المستثمر والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها تمهيدا لرفعه للنظر فى إصداره.
وأضاف شريف سامى أن تلك التعديلات المقترحة جاءت بعد الاستماع لآراء اللجنة الاستشارية لسوق المال وشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الصندوق تناولت فيه زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
وأوضح أنه تم مناقشة أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية والتغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها وإمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1 % من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
ولفت سامي إلى أنه تم تناول استبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة - يتم تعيينهم - على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه و"قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله".
وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانونا فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة وكذلك إلغاء النص الخاص إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
ونوه شريف سامى بأنه فيما يخص قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فلم يعد يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيها.
وأضاف أن قرار الهيئة نص على أن يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقا به أسباب التقسيم و أسلوب تقسيم الأصول والخصوم والقيمة الأسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم ومشروع التقسيم التفصيلي لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم مرفقا به تقرير برأي مراقب الحسابات والقوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم لمدة عامين قبل التقسيم مرفقا بها تقرير برأي مراقب الحسابات كما أنه على مجلس إدارة الشركة أن تعرض على الجمعية موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أواستمرار القيد بالبورصة.
وتضمنت التعديلات التى تم الموافقة عليها على جواز تداول أسهم الشركة القاسمة والشركات المنقسمة غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها بمراعاة حساب الفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.