أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعًا حول تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم، بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا وفقًا لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر. وناقش المجلس مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة فى ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأوضح شريف سامى، أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة فى السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلاً من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصرى، وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يومًا. وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر، والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. وذلك تمهيدًا لرفعه للنظر فى إصداره. وأضاف شريف سامى أن تلك التعديلات المقترحة جاءت بعد الاستماع لآراء اللجنة الاستشارية لسوق المال وشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الصندوق، وتناولت زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل، وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب، وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه. وأضاف أن من بين التعديلات أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية، وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها. وأشار إلى أن هناك مقترحًا حول إمكان استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1٪ من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.