ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة فى ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف اختصاراً بصندوق حماية المستثمر، والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق تمهيداً لرفعه للنظر فى إصداره. وأضاف شريف سامى أن تلك التعديلات المقترحة جاءت بعد الاستماع لآراء اللجنة الاستشارية لسوق المال وشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الصندوق. وتناولت زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه. كما تضمنت أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين في السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها. وإمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة. واستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة – يتم تعيينهم - على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه. وقيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.