قالت دار الإفتاء إن المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت, إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة, وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم. وأوضحت في إجابتها على فتوى حكم صلاة الرجل مع امرأته في جماعة أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور – وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد وأضافت أن الواجب حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرجل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رجل آخر.