هل تجوز الزكاة على الإخوة فى حالة وفاة الأب وعدم قدرتهم على العمل؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: نعم، تجوز، ما لم يحكم القاضى بثبوت نفقتهم على أخيهم، فلا تجوز زكاته لهم وقتئذ. هل هناك شروط لأخذ طفل من دار للأيتام لتربيته فى البيت وكفالته؟ أجابت دار الإفتاء: يشترط فيمن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألا ينسب الطفل إلى نفسه، لأن هذا من المحرمات، وينبغى أن يكون الولد فى سن الرضاعة وهى سنتان قمريتان وإذا كان الولد ذكرًا فينبغى له حينئذ أن يجعله يرضع من زوجته الأم البديلة أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، وإذا كان أنثى فينبغى أن ترضع من زوجة أخرى له إن كان أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه، إن كان فى ثدى المرضِعة ما ترضعه به، وإلا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن، فترضعه خمس رضعات مشبعات متفرقات على الأقل حتى يمكن أن يقيم مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها إن كان أنثى أو بلا حرج من المعيشة مع الإناث فيها إن كان ذكرًا. ويشترط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض معدية يُخشى انتقالها إلى الطفل الذى يرغبون فى رعايته واستضافته، ويشترط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالا محرّمًا شرعًا أو قانونًا. أصبت منذ صغرى بمرض فى أذنى أفقدنى السمع، وأنا الآن فى السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام فى الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتى مقبولة على هذا الوضع؟ أجابت دار الإفتاء: صلاتك صحيحة ما دامت مكتملة الأركان والشروط، ويكفى ما تفعله من تقليد المأمومين، وهى مقبولة إن شاء الله تعالي. ما هو الفرق بين صلاتَى الفجر والصبح؟ وكيف تكون نية الصلاة فيهما؟ أجابت دار الإفتاء: لا فرق بينهما، فهما اسمان لمسمًّى واحد، والنية تكون بعقد القلب على صلاة فريضة الصبح، أو فريضة الفجر. هل يجوز قص الشعر والأظافر أو حلق اللحية قبل الاغتسال من الجنابة؟ أجابت دار الإفتاء: نعم، يجوز. أمسح على ما يسمى ب «الشَّرَاب»، فهل ينتقض الوضوء بمجرد خلع «الشَّرَاب»، أم يبقى حتى يحدث ما ينقضه؟ أجابت دار الإفتاء: يجوز المسح على الشراب إذا ما تحقق فيه شرطان: أولًا: أن يكون ثخينًا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. ثانيًا: ألا يكون شفافًا يرى ما تحته من القدمين. وهذا هو ما عليه جمهور الفقهاء. ويرى بعض الفقهاء المتأخرين أنه يجوز المسح على الشراب مطلقًا. ورأى جمهور الفقهاء وإن كان هو الأرجح، لكن المسألة تبقى خلافية غير مجمع عليها، ومن المقرر فى فقه الخلاف ألا إنكار فى مختلف فيه، فمن كان فى حالة اضطرار ولا يجد إلا أن يمسح على (الشَّرَاب) فلا حرج عليه أن يمسح ناويًا تقليد من أجاز، ولا يصح الإنكار عليه. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخف أو الشَّراب. ومما يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف أو الشراب الذى توافرت فيه الشروط على طهارة مائية تامة، هذا ومما يبطل به المسح نزع الشراب من الرجل أو انقضاء مدة المسح، فإذا نزع الشراب من الرجل وكانت مدة المسح المشار إليها سابقًا باقية انتقض المسح فقط دون الوضوء، بمعنى أنه يعاد غسل الرجلين فقط، وذلك ما لم يحدث ما ينقض الوضوء.