قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية التقليدية. وأوضح عبد النور في تصريحاته اليوم الخميس أن هذا القانون يستهدف في المقام الأول التنظيم والإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط . كما يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر؛ نظراً لأن الشريحة الكبرى المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين على استيفاء شروط الاقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة، حيث يتميز القرض متناهي الصغر في إجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات لذلك. وأوضح أن القرض يتميز أيضا بتقديمه من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإضافة لكونه يمثل حافزاً كبيراً لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب. وأشار عبد النور إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصةً وأنه يساء استخدامه أحياناً في بعض الأنشطة المخالفة للقانون، والتي لا تحتاج لتمويل كبير وتعتبر الجمعيات هدفاً يسهل التعامل معه واختراقه. وقال إنه من المقرر أن تضم الوحدة في تشكيلها الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية ..لافتا إلى أن هذا القانون لن تسري أحكامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا على الصندوق الاجتماعي للتنمية، ولن يتم المساس بدورهم في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقاً للتشريعات المنظمة لأنشطتها. وأوضح أن القانون سيتيح التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء ؛ وذلك للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، من خلال تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها ..مشيرا إلى أن القانون حدد تعريف التمويل متناهي الصغر بأنه "كل تمويل لأغراض اقتصادية انتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يجاوز 5% سنوياً، وذلك بناء على طلب من مجلس إدارة الهيئة ". وحول الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، قال الوزير إن مشروع القانون حدد عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط وإجراءات الحصول على الترخيص، وضوابط مزاولة النشاط وكذلك الجزاءات التي توقع على هذه الشركات عند مخالفة قواعد المزاولة . كما منح القانون المقترح الشركات العاملة في هذا المجال بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية في عملية الإقراض. وأوضح أن مشروع القانون تناول أيضا فرض عقوبات جنائية على من يزاول النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع النص على عدم اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد من يخالف أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيضاً الجواز بفتح باب التصالح نظير سداد جزء من الغرامة المقررة . ولفت إلى أن وضع هذا القيد في تحريك الدعوى الجنائية يتفق مع النصوص المثيلة الواردة بقانون الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لتشجيع هذا القطاع، حتى ينشط وينمو بعيداً عن ساحة المحاكم الجنائية إلا في الأحوال الضرورية التي تتطلب ذلك. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد مهلة ستة أشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون ؛ وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.