وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري. وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض. كما تضمن مشروع القانون مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل و إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقاري وزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. وتضمن مشروع القانون معاملات شركات التمويل العقاري بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، و كذا خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري. كما تضمن اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقاري ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة والتزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.