وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى. وقال مجلس الوزراء، فى بيان صحفى، إن الأحكام التى تضمنها التعديل الجديد للقانون، أهمها تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض، بجانب مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل، وإعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقارى. كما يتضمن القانون الجديد زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. كما تضمن معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث إعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، و كذا خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى. كما جعل اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الانشطة. وتضمن أيَضًا التزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.