تقدم قاضٍ مصري، بمقترح تشريعي اليوم الخميس، إلى وزارة العدل المصرية؛ لإجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد «تنحية» المحاكم. ويهدف المقترح، الذي تقدم به رئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب، اليوم الخميس، إلى وزير العدل المصري نير عثمان، إلى منع إساءة استخدام البعض لحق رد «تنحية» القضاة لأسباب غير جدية، مستهدفين من وراء ذلك «تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها»، بحسب تصريحات صحفية لعبدالهادي محروس، رئيس المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبمقتضى القانون المصري، «عندما يتقدم أي محامٍ أم متهمٍ بطلب لرد هيئة المحكمة التي تحاكم المتهم، فإنه يلزم وقف السير في إجراءات الدعوى؛ لحين الفصل في طلب الرد بمعرفة دائرة مغايرة من محاكم الاستئناف»، وهو ما يطيل أمد التقاضي. واستخدم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمون في وقائع تتعلق بالتحريض والاشتراك في العنف في أعقاب أحداث 30 يونيو، حق رد «تنحية» القضاة في عدة القضايا يحاكمون فيها، كقضايا «الاتحادية»، و«اقتحام السجون»، و«التخابر»، المتهم فيها مرسي وآخرون من رموز حكمه وقيادات الجماعة. وقال عبدالهادي محروس، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، في تصريحات له، إن «التعديل التشريعي المقترح من جانب القاضي نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدمًا لدى تقديم طلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها - 300 جنيه عن كل قاض مطلوب رده ما يوازي 43 دولارا - هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم». وأوضح محروس أن «أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة؛ لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها؛ لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى». وأضاف أنه نظرًا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله. وتضمن المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه «143 دولارا» على سبيل الكفالة، وكذا 5 آلاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة". كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه (715 دولارا)"، على أن تضاعف الغرامة في بعض الأحوال، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: "لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد". كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى: "إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".