أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا اليوم الأربعاء، بإنشاء مجلس الأمن القومي. وتمثل القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية للبلاد في سبعة مواد، نصت على ما يلي: المادة الأولى أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. المادة الثانية أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للإنعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة الثالثة أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. المادة الرابعة أن يختص مجلس الأمن القومي بثماني اختصاصات وهي: إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوي الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، وإتخاذ القرارات التي تهدف إلي حماية هوية الدولة وسيادتها واستقالالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري وأي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. المادة الخامسة أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للامين العام. المادة السادسة أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس. المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.