السؤال: أنا فتاة علي أربعة إخوة ذكور ولكني لم أتزوج حتي الآن ولا أعلم السبب في ذلك رغم اني مقبولة الشكل ووالدي أراد أن يعوضني عن ذلك فأوصي لي بقطعة أرض وكتب لي بها كتاباً وسجله في الشهر العقاري فأراد إخوتي الذكور إلغاء هذه الوثيقة ونقضها وأنا أرفض ذلك فما رأي الدين؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا كانت هذه الوصية الواردة في السؤال فإنها لا تصح لوارث إلا إذا أذن الورثة ومن حق الاخوة حينئذ أن يرفضوها وقد حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد علي بعض دون مبرر حين قال لبشير الأنصاري: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" أما إذا كانت كتابة الوالد هذه الأرض لك من أجل عدم الزواج وهو يعتقد أنها مقابل عدم زواجك فهو يدفع لك عوضا عنه. حينئذ لا يجوز للورثة الاعتراض إذا علموا ذلك لأن والدك لم يفضلك عليهم بوصية وانما عوضك عن عدم زواجك. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.