* يسأل مهندس "م.س.ص" من دمياط: توفي أبي رحمه الله. وترك أموالاً طائلة من تجارته. واعلم أنا أن والدي لم يكن مخرجاً للزكاة . وأنا أكبر اخوتي وأريد تقسيم الميراث فهل اخصم من الميراث الزكاة وكيف أخرجها؟ ** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: الميراث هو انتقال تركة الميت إلي الحي. وقرر العلماء أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة علي الترتيب المتفق عليه تكفينه وتجهيزه من ماله. وسداد ديونه. وتنفيذ وصاياه إن كان قد أوصي وتقسيم ما بقي علي الورثة وبما أن والد السائل لم يدفع الزكاة المتعلقة بتجارته فإنها تعد من الديون التي ينبغي اخراجها لمستحقيها وهم الفقراء. وهي بذلك مقدمة علي تنفيذ الوصايا. وعلي توزيع التركة لدرجة ان العلماء قالوا إن الديون إذا استغرقت التركة كلها فلا شيء للورثة أصلاً وهذا ما يفعله أهل التقوي. فإن المال مال المتوفي وهو محاسب علي ديونه ومن باب البر بأصحاب الأموال وإن كانوا أساءوا لأنفسهم في الدنيا أن نبرهم ان دخلوا قبورهم. ليبتعدوا عن عذاب الله حتي ولو لم يحصل الوارث علي شيء بسبب هذه الديون. وبما أن زكاة التجارة حق مقرر في شريعة الإسلام فإنه ينبغي علي هؤلاء الأولاد أن يحاولوا قدر طاقتهم معرفة السنوات التي لم يخرج الأب زكاة أمواله ويقيموها تقديراً ما استطاعوا. ثم يقومون بحسابها وإخراجها قبل توزيع الميراث فإن لم يعلموا هل اخرج والدهم علي السنوات الماضية أم لم يخرج فليكتفوا بالسنة الأخيرة من حياته وأخرجوا بالزيادة من باب الأخذ بالحيطة فإن فعلوا فقد أدوا ما عليهم تجاه والدهم. ونذكر هنا بما قاله الحسن البصري رحمه الله عندما دخل علي رجل وهو في فراش الموت فقال الرجل: يا إمام المسلمين في هذا الصندوق مائة ألف دينار لم أخرج زكاتها فقال الحسن البصري يا سبحان الله يبتعد الإنسان عن حق ربه فإن حان أجله تذكر ان عليه غرمه وللورثة غنمه فكل أيها الوارث حينئذ مريئاً!! وكان الحسن يقول للسائل إن أولادك إن لم يعلموا باخرجك الزكاة فالمال حلال طيب لهم وعليك جرمه. وللأخ السائل من باب البر أن تخرج زكاة مال والدك المتوفي فيما تعلم وإن لم تستطع فأخرج عن السنة الأخيرة.