أريد تبني طفلة .. هل يجوز شرعاً؟ لم ينعم عليا الله بنعمة الأولاد ، حاولت أنا وزوجي مراراً ببعض الطرق الطبية كالحقن المجهري وبكل الوسائل دون جدوى ، أريد تبني طفلة رضيعة لتملئ علي حياتي من جديد ، مع العلم أن زوجة أخي ستلد بعد شهرين ، هل يجوز أن ترضع منها الطفلة ليكون وجودها شرعي مع زوجي وكأنها واحدة من العائلة ؟ أجاب الشيخ سعيد فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر على السؤال خلال برنامج الدين والحياة " قائلاً : الرسول عليه الصلاة والسلام قال : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وإذا أرضعت زوجة أخيكِ الطفلة معنى ذلك أنكِ صرتِ عمة الطفلة ، والرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ، ولكن الحرمة هنا حرمة مؤقتة وليست مؤبدة ، ولا أنصحك بهذا ، وخير حكم هو القرآن الكريم ، وقال عز وجل "أدعوهم لآبائهم" ، ولكن يمكنك كفالة طفل في الخارج ، أما إذا أردت نسب الطفل إلي زوجك فيمكن ذلك باسم الجد ليأخذ اسم الأسرة ولا يأخذ اسم الأب حتى لا تتداخل أمور الميراث واختلاط الأنساب لأنه حرام شرعاً . إذا اكفلي اليتيم وهو فى مكانه سواء كان ولد أو بنت ، وكرري الزيارة كما شئتِ ، وعاملي الطفل كابنك تماماً ، استضيفيه في بيتك أثناء الزيارة ، وسيكون لكِ الأجر والثواب ، ويمكنك كفالة أحد أيتام العائلة.