رئيس الوزراء يستعرض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال    عاجل- مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية لمتابعة تطبيق الدعم النقدي    «المركزي» يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية    البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بالمركزي    محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    بؤر خوف وبرد.. خيام النازحين الفلسطينيين بغزة تغرق في وحل الشتاء    مدرب تونس يطمئن الجماهير بشأن إصابة بن رمضان    طقس اليوم.. الأرصاد: فرص أمطار غزيرة ونشاط رياح قوي بمناطق شرق البلاد    الداخلية تضبط شخص يوزع كروت بمحيط لجان دمنهور    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    وداعًا المخرج عمرو بيومي بعد مسيرة سينمائية حافلة    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية    «المشاط» تؤكد أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه في مصر    أمم إفريقيا - مؤتمر بوميل: منتخب مصر يمتلك فريقين.. وعلينا التركيز على أنفسنا    الشباب والرياضة بالمنوفية: فتح باب القبول للانضمام إلى مشروع البطل الأولمبى    وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة    «الوطنية للانتخابات» تشيد بدور الإعلام والناخبات في تسهيل عملية التصويت    إكسترا نيوز: مساعدات تعبر رفح إلى غزة وسط أمطار غزيرة    ضبط 1000 كجم دقيق و250 كجم ملح في حملة تموينية بالقليوبية    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    قطر تستعد لتنظيم دورة ودية لمنتخبات كأس العالم 2026.. هل يشارك الفراعنة؟    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    رمضان 2026| صراعات عائلية تهدد الإمبراطورية لماجد المصري في «أولاد الراعي»    رد ناري من عمر الفيشاوي على أزمة شقيقه مع المصورين في عزاء والدتهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    يسبب سرطان المعدة والسمنة.. وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الملح    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهدف إلغاء جميع أشكال التمييز ..تونس تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب
نشر في محيط يوم 26 - 09 - 2010


بهدف إلغاء جميع أشكال التمييز
تونس تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب
لهنّ - أسماء أبوشال
حققت المرأة التونسية خلال هذه الأيام انتصاراً جديداً باتجاه تجسيد الشراكة بين الرجل والمرأة في المجتمع ، من خلال مشروع تونسي جديد من المنتظر أن يري الضوء قريباً يعطي المرأة التونسية المتزوجة من أجنبي حق إسناد جنسيتها لأبنائها حتى المولودين في الخارج.
ويتعلق مشروع القانون الجديد بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية ، يعطي بموجبه الأم المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها ، اعتمده مجلس الوزراء في بداية سبتمبر ، ولكن ينتظر إقراره في مجلس النواب التونسي قريباً بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين.
بدون شروط
ويؤكد"رضا خماخم" المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل التونسية بحسب تقرير لبرنامج "صباح الخير ياعرب" أن هذا القانون سيحد من حالات حرمان بعض الأطفال المولدين من أم تونسية وأب أجنبي من حصولهم على الجنسية التونسية ، وسيتم العمل بهذا القانون الجديد بصفة فورية بالنسبة للمولودين الجدد من أم تونسية وأب أجنبي ، كما يقر القانون أحكاماً انتقالية لتسوية العديد من الحالات العالقة .
يأتي هذا القرار استكمالاً لمسيرة حقوق المرأة فى تونس ، وخاصة بعد وجود بعض الحالات العالقة المتعلقة برفض الأب لتصريح الجنسية ، أو وفاته أو فقدانه للأهلية ، والذي كان يمنع بموجبها حصول الأبناء على الجنسية التونسية ، ولكن المشروع الحالي يساوي بشكل مطلق بين الرجل والمرأة بمنح الجنسية التونسية للأبناء مهما كانت الظروف.
وتنتظر كل أم تونسية متزوجة من أجنبي المصادقة على هذا القانون ليتكفلها حق مدني تمنح بمقتضاه الجنسية لأبنائها بغض النظر عن مكان ولادتهم .
منح تدريجي
وعن مدي قناعة الحكومة التونسية بالمشروع الجديد تقول السيدة إيمان بالهادي المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات حول المرأة بتونس : القانون جاء من إرادة سياسية قوية نابعة من إستراتيجية ، واعتبار المرأة التونسية عنصر فاعل في التنمية لأنها مواطن مثلها مثل الرجل على حد السواء ، بالإضافة إلى رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة فى القوانين ، وهذا القانون جاء تدرجي منذ عام 1993 خلال إمكانية منح الجنسية التونسية بتصريح مزدوج من الأم والأب ، ثم عام 2002 والذي يقضي بمنح الجنسية من أم تونسية متزوجة من أجنبي لأبنائها بتصريح لها فقط في حالة عدم وجود الأب أو استحالة أخذ تصريح منه في حالة غيابه أو رفضه أو فقدانه للأهلية ، أما قانون 2010 يأتي ليسوي حقوق المرأة والرجل كمواطنين تبعاً لحقوق الإنسان التي نهدف جميعاً إلى تطبيقها وتحقيقها.
معوقات عربية
سميرة سويدان ود.بول مرقس
أما في لبنان فالأمر يختلف بها تماماً ، حيث تمنعها العديد من المعوقات والحجج التي يطرحها القضاء اللبناني الذي لا يسمح بمنح الأطفال جنسية الأم ، ولعل قضية السيدة اللبنانية "سميرة سويدان" كانت هي الفريدة من نوعها وهي اللبنانية الوحيدة التي استطاعت انتزاع الجنسية اللبنانية لأطفالها الأربع من أب مصري وذلك في يونيو 2009 ، وتم انقاد هذا القرار فيما بعد.
وعن المعوقات التى تواجهها المرأة اللبنانية والحجج التي يطرحها القانون لرفض منح أبنائها الجنسية يقول د.بول مرقس رئيس منظمة "جوستيفيا" لحقوق الإنسان : القضاء يستند إلى نصوص قانونية ، والنص القانوني في لبنان مستند إلى قرار تشريعي يعود إلى عام 1925 ،وللأسف لا يعطي للمرأة هذا الحق ، وهذا النص فضلاً عن أنه يظلم المرأة من هذه الناحية ، حاولت محكمة "البداية" أكثر من مرة أن تفسر النص بطريقة فضلى لمصلحة المرأة إلا أن محكمة الاستئناف عادت وفسخت هذا الحكم الابتدائي.
ويري د. مرقس أن المشكلة المعوقات تكمن في النواحي الديموجرافية والاجتماعية والطائفية في لبنان ، والقاضي لا يمكنه أن يتجاوز النص القانوني ، وأن المسألة تعود إلى اختصاص مجلس النواب الذي عليه أن يسن قانوناً للجنسية ليعطي المرأة هذا الحق وفق معايير التجنيس.
وتقدمت منظمة "جوستيفيا" باقتراح مشروع قانون لهذا المطلب ، ولكن يقال أن ثمة خصوصيات يجب ألا يتم تجاوزها ، والمسألة تكمن في كيفية التوفيق بين مصلحة لبنان العليا في عدم الإخلال بتوازناته الطائفية والديموجرافية الاجتماعية والالتزام بالأحكام العالمية والدولية .
ولا يقتنع د. مرقس بالحجج التي تتخذها الحكومة اللبنانية خوفاً من تلاعب الفلسطينيين للحصول على الجنسية اللبنانية بطريقة أو بأخرى ، ولكن في الوقت نفسه يتفهمها حفاظاً على المصلحة اللبنانية ، للمحافظة على البلد الصغير بحجمه وعدد سكانه والحرص على توازنات دقيقة ، لذا يقترح التوفيق بين المعايير الدولية الإنسانية من جهة وبين خصوصيات الوضع اللبناني كأن يوضع شرط للإقامة في لبنان.
دعوة إنسانية
وأطل د. مرقس على الوضع العربي لتحذو باقي الدول حذو تونس ، مع الأخذ بوضع الإطار العالمي في الاعتبار ، فهناك قانون عالمي لحقوق الإنسان يمنع التمييز بين الرجل والمرأة في مواضيع كثيرة ، وبشكل خاص "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" لعام 1966 الذي يفرض تسجيل الطفل وإعطاءه الهوية والجنسية ، وثمة الإعلان واتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة التي تولى المرأة والرجل حقاً متساوياً في إعطاء أولادهم الجنسية ، وهناك قوانين متطورة علي صعيد حقوق الإنسان في الإطار العربي ، منها حالة "الجزائر" و"المغرب" و"الكويت" وكل منهم تعطي هذا الحق للمرأة ولكن بشروط متفاوتة ، وهناك بعض الدول العربية غير ملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان ولم تصادق على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة وتتحفظ على بعض أحكامها .
وعن تأثير هذا القانون في حالة تعميمه على الدول العربية يشير د. بول مرقس إلى أن هذا القانون يحفل بالإيجابيات ، لذلك يجب أن ينسحب على بقية الدول العربية التي لم تلحظ إلى الآن مساواة تامة بين الرجل والمرأة في مضمار قانون الجنسية ، لأن الإيجابية لا تعود على المرأة فقط ، ولكنها تعود على الدولة برمتها وللوضع الاجتماعي داخل الدولة ، لافتاً الانتباه إلى بعض الحالات التي وُلدت من أم وأب من جنسيات مختلفة ، ويعيش أبنائها على أي أرض عربية وهم لا يحملون جنسيتها ، فكم سوف يعاني الشخص فى ميدان التعليم والعمل والإقامة ، وهو يشعر بغربة عن وطن ينتمي إليه ولا يعطّي جنسيته ، وبالتالي يؤثر على نفسيته وقد يمتد الأمر إلى سلوكه الاجتماعي من حيث ارتكاب العنف بأشكاله بفعل التسول والتشرد الذي يكون مأزوماً فيه.
ويؤكد د. مرقس على ايجابية المشروع ، ولكن مع الحفاظ علي بعض الخصوصيات كالوضع اللبناني مثلاً لذلك يقترح وضع اشتراط الإقامة أو الولادة على الأرض لتجنب أي تلاعب من الممكن أن يحدث عند تطبيق المشروع ، بالرغم من أن هذا الأمر منافي لمبادئ حقوق الإنسان التي لا تتجزأ ، ولكن خصوصيات الوضع اللبناني تضع أمامنا خيار من اثنين - بحسب د. مرقس - إما أن نعتمد تسهيلات معينة لهؤلاء لتنفيس الحالة الاجتماعية الموجودة فى البلاد أو لا نعتمدها ابداً ، وبين خيار مطلق وآخر يمنح الجنسية لهؤلاء المستحقين يجب التوفيق بين المعيار الإنساني والمعيار الخصوصي.
والجدير بالذكر أن مصر أعطت للمرأة حق إعطاء الجنسية إلى أبنائها إعمالاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004، والتي تنص على أنه يكون مصرياً "من ولد لأب مصري أو لأم مصرية"، وأن المشرع أضفى الجنسية المصرية على أولاد الأم المصرية زوجة غير المصري وبقوة القانون طالما أنهم مولودون بعد تاريخ صدوره في 15/7/2005.
أما بالنسبة للأبناء المولودين قبل صدور القانون، يشترط أن يتقدم ابن الأم المصرية إذا كان بالغاً سن الرشد بطلب منحه جنسية والدته "على النموذج المعد لذلك لدى مصلحة الجوازت والهجرة والجنسية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.