جامعة عين شمس تفتح باب التحويلات الإلكترونية للعام الجامعي 2025/2026    اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب    غزل المحلة يهزم المصرية للاتصالات استعدادًا لضربة بداية الموسم الجديد    محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك في مران اليوم    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    السجن 10 سنوات لعاطل قتل شابًا في الشرابية    عاجل.. ضبط المتهمة بالتشهير بفنانة والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نهاد السيد تفوز ب"السينوغرافيا المسرحية" في جوائز الدولة التشجيعية    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    "إدارة المنشآت السياحية والفندقية" برنامج دراسي جديد في جامعة الجلالة    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    حزب الجيل يختتم دعايته ل انتخابات مجلس الشيوخ بمؤتمر في المنصورة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قرار تونسي يساوي بين الأب والأم في منح جنسيتهما للأبناء
نشر في صوت البلد يوم 12 - 09 - 2010

يُنتظر أن يُعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون جديد يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية بإتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.
ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي بحثه مجلس الوزراء التونسي في إجتماعه الذي عقده يوم الأربعاء الماضي برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الإنسجام مع أحكام الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وينص مشروع القانون الجديد على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.
كما ينص أيضا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 يوليو/تموز 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
ومن جهة أخرى، يقر مشروع هذا القانون الجديد أحكاما إنتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتم طبق أحكام الفصل 39 من قانون الجنسية يكتسب بموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.
وكان قانون الجنسية قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا لجهة دعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين، الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.
وأقر تعديل العام 1993 تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقر تعديل العام 2002 الإكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو إنعدام أهليته قانونا.
غير أن التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية، لم يتمكنا رغم أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها تعديل العام 2002.
ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبى الترخيص لإبنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الإبن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية.
لذلك، فإن مشروع هذا القانون الجديد الذي يأتي في أطار تنفيذ ما أقره البرنامج الرئاسي 2009-2014، يهدف إلى تسوية من هذه الحالات، وبالتالي ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مكانة المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.