عمان: أصدرت دار الإفتاء الأردنية فتوى تحرم فيها استخدام العيارات النارية المستخدمة في الأفراح وغيرها، ووصفتها بأنها عادة منافية للشرع الحنيف وفيها تخويف وأذى للمسلمين. وأضافت الفتوى، بحسب جريدة "الدستور" الأردنية، أن هذه الطلقات أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ فأدت إلى وفاتهم أو جرحهم أو حتى التسبب بعاهات دائمة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ايحل لمسلم ان يروع مسلما) رواه أبو داوود. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حمل السلاح مكشوفا خشية ان يؤذي المسلمين عن طريق الخطأ ونهى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم خشية ان تزل يده بنزغً من الشيطان الرجيم فكيف بمن يستعمل السلاح فعلا ويتسبب بأذى المسلمين ، كما قال عليه الصلاة والسلام : (من أشار إلى أخيه حديده فان الملائكة تلعنه حتى يدعه وان كان أخاه لأبيه وأمه ) رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فانه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار) رواه مسلم. كما انه إتلاف للمال بلا فائدة ، وهذا تبذير وإسراف نهى الله تعالى عنه لقوله : (ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) الإسراء 27 ، والعتاد الذي يستهلك صنع للدفاع عن الدين والوطن والمواطنين ، فلا يجوز استعماله بهذه الطريقة العبثية البعيدة عما خلق هذا السلاح لأجله ، واستعمال النعمة في غير ما خلقت له هو من كفران النعمة. لقد نهى ولي الامر عن اطلاق النار بهذه المناسبات ، وإذا نهى ولي الامر عن مباح فلا يجوز فعله ، فكيف إذا نهى عن هذه الأمور وفيها من المخاطر ما ذكرنا. لهذا كله فان الواجب يقتضي الابتعاد عن تقليد الناس في هذه العادة المنافية للشرع ، وليكن التعبير عن الفرح بما احله الله تعالى.