بعد ثورة يناير المباركة التي راح ضحيتها بعض شباب مصر الأوفياء الذين زكوا بدمائهم الطاهرة و عيونهم و أطرافهم في سبيل الحرية - الكرامة - العدالة الإجتماعية. وتم تشكيل مجموعة رقابيون ضد الفساد التي اشرف إني كنت متواجدا من بينها منذ ولادتها وحتى تاريخه وتصدينا للملط ومستشار السوء (محمد ونيس) على ملفات الفساد التي لم تخرج من الجهاز حتى الآن فضلاً عن عدم تشكيل لجان لفحص مصر للطيران , وشركة الدخيلة , قناة السويس (أموال الخصخصة) حيث أن تقارير تثبت أن 16 مليار جنيه لم تدخل الموازنة العامة للدولة من أموال الخصخصة (سؤال وجهه عضو مجلس الشورى لرئيس الجهاز بالنيابة أثناء لجنة الأجهزة الرقابة في 16/7/2012، وذلك حسبما أفاد "أحمد السنديوني" منسق رابطة "رقابيون ضد الفساد". وبدلاً من أن تقوم القيادة الحالية بمعاونة مجموعة رقابيون أحالت أحمد السنديوني وآخرين إلى المحكمة التأديبية (سابق حفظ التحقيق معه من النيابة الإدارية) وبالمخالفة لما يلي:- أولاً:- مخالفة قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المادة الخامسة الفقرة ثالثاً (وفي مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية) والتي قضت في البند الثالث (إن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية ، وعلي القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها) . ثانياً:- مخالفة الإحالة للفصل الثاني من التحقيق مع العاملين وتأديبهم من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 1999 ((يضع مكتب الجهاز جدولاً للوظائف وتركيبها والفئات الوظيفية المبينة بالجدول الملحق ومعلوم أن مستشار رئيس الجهاز ليست وظيفه فنية رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات..)) ثالثاً:- مخالفة الفصل الرابع في التصرف في التحقيق من قانون هيئة النيابة الإدارية مواد 11 ، 12 ، 13. مادة 11- يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه علي رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها. مادة 12- إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك وعلي الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء . مادة 13- (1) يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة. (1) استبدل (بديوان المحاسبة) (الجهاز المركزي للمحاسبات) بالقانون رقم 129 لسنة 1964. بداية الإقتباس من تحقيقات النيابة الإدارية وتخلص الوقائع التي انتهت إليها النيابة الإدارية بحفظ الموضوع إلي وحيث أن الواقعة مناط التحقيق تخلص مادتها علي النحو الموضح سلفاً بصدر تلك المذكرة والتي نحيل إليها منعاً للتكرار. وحيث انه فيما اسند للسيد /أحمد حسن عبد الحي السنديوني ، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من اسائتة للسيد / محمد ونيس محمد خليل ، مستشار رئيس الجهاز وذلك بإدلائه بالعبارات الموضحة بالأوراق وذلك بتاريخ 16/5/2011 حال قيامه بإجراء مداخله بقناة مودرن حرية القضائية بحلقة "لغز الجهاز المركزي للمحاسبات" فانه إزاء ما تبين من التحقيقات من أن العبارات المنسوب صدروها لمخالف لا تنطوي علي سب أو قذف في حق المستشار سالف الذكر ، فضلاً عما دفع به المخالف من انتفاء قصد الإساءة لديه علاوة علي ما تبين من التحقيقات من أن وصف المخالف للمستشار المذكور بأنه لا يمثل الجهاز ولا صفه له من حيث أن المذكور يعمل مستشاراً بالجهاز بعد سن الإحالة للمعاش وبالتالي لا يحقق له اتخاذ ثمة إجراءات تنفيذية بالجهاز ومن ثم انتفاء صفته في تمثيل الجهاز أمام الغير هو أمر من الأمور التقديرية قد تتفق مع أحكام القانون أو تخالفها ولكنها أبداً تبقي أموراً تقديريه ذلك فضلاً عن أن ما نسب إلي المذكور إنما تم في مداخلة منه في احد البرامج بمحطة مودرن حرية وهي مداخلات بطبيعتها تعتمد علي السرعة في الإجابة وقد يوفق فيها المتداخل في إجابة أو لا يوفق ولكنها لا تسمح بإمعان التفكير حيث تأتي الإجابة منضبطة ولا يشوبها أي أخطاء سواءاً في الواقع أو في القانون مما كان من الأوفق معه بالنسبة إلي المشكو أن ينأي بنفسه عن مثل هذه المداخلة وهو الموظف بالجهاز موضوع المداخلة إلا انه إزاء الظروف التي تمر بها البلاد والتي أدت إلي تعدد لا نهائي في الآراء وكيفية التعبير عنها إن في الصحف أو في الفضاء الافتراضي أو في أجهزة التلفاز أو في الإذاعات المختلفة والمتباينة في اتجاهاتها ومناحيها مما يهون معه شأن الواقعة المنسوبة إلي المذكور مما نري معه إنها بالحفظ لعدم الأهمية أجدر وبتالي يتعين طبقاً للتعليمات إلغاء قيد القضية من سجل القضية وقيدها برقم عريضة وحفظها إداريا . لذلك نري إلغاء قيد الأوراق من سجل القضايا وقيدها برقم عريضة وحفظها إداريا مع إرسال الأوراق لجهة الإدارة لاستصدار القرار اللازم (إنتهي الإقتباس من تحقيقات النيابة الإدارية). لذا ألتمس أولاً:- وقف نظر الدعوى 136 لسنة 2011 والمقيدة برقم 97 لسنة54 ق قضائية. ثانياً:- فتح تحقيق فوري وعادل بمكتب النائب العام ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالنيابة . ثالثاً:- بإحالة موضوعي هذا إلى هيئة النيابة الإدارية لإجراء التحقيق مع قيادات الجهاز لأن الإحالة للمحكمة التأديبية يشأني تخالف قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. رابعاً:- جميع المهتمين بالشأن الوطني التدخل لحماية مناهضي الفساد في المؤسسات والهيئات الحكومية لمنع بطش الصف الثاني بهم. خامساً:- أطالب الحركات الثورية بالجهاز بالإستمرار في نضالهم السلمي لإنتشال قلعة الرقابة في مصر من يد فلول المحاسبات.