أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 16 يونيو 2025    من طهران ل أصفهان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف 4 مناطق إيرانية    الرئيس الإيراني: نحن لم نكن نسعى للحرب ولم نكن من بدأها    التصريح بدفن جثتي شقيقتين بالشرقية لقيتا مصرعيهما في حريق منزلهما    وزير الثقافة يشهد عرض «كارمن» بمسرح الطليعة ويُشيد بصُنّاعه    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. ظهور عربي في مونديال الأندية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام بعد الاعتماد    تفاصيل مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بخلية التهريب    بوتافوجو يحقق فوزا ثمينا على سياتل في كأس العالم للأندية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 يونيو بسوق العبور للجملة    بعد عمله اليومى.. محافظ قنا يتجول بدراجة فى شوارع المحافظة    ليس تريزيجيه.. ميدو يحمل هذا اللاعب مسؤولية إهدار ركلة جزاء الأهلي ضد إنتر ميامي    "معتصم النهار يخوض أولى تجاربه السينمائية في مصر ب«حين يكتب الحب».. قصة رومانسية وإنتاج ضخم"    ميدو يتحدث عن أمنيته ل الأهلي في كأس العالم.. ويوجه رسالة بشأن زيزو (فيديو)    مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي    الضربة الاستباقية الإسرائيلية ضد إيران بين الفشل والنجاح    ترامب: بوتين مستعد للوساطة.. واتفقنا على إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر .. بين أه واحدة ولاءات كثيرة
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 08 - 2011

مع موافقة مجلس الوزراء الأربعاء 27 يوليو مبدئيا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الغدر رقم 344لسنة 1952 والمعدل بمرسوم 173 لعام 1953 وطرحه للحوار المجتمعى .. أثيرت موجة جدل شائكة حول جدوى تفعيل هذا القانون فى سد منابع الفساد السياسى وردع المفسدين ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعى على المتهمين من رموز النظام السابق؟
وقد اشتملت التعديلات على جزاءات منها: العزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط عضوية مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب والترشح لأى من هذه المجالس لمدة 5 سنوات ،وكذلك الحرمان من تولى الوظائف القيادية وعضوية مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات ،على أن تختص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الغدر وفق المادة الثالثة بدلا من المحكمة الخاصة .**
قال المستشار عادل قورة وزير العدل السابق و رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق حول شهداء الثورة لموقع أخبار مصر إن المسألة ليست مجرد تعديلات متعجلة لقانون الغدر،يتم طرحها للحوار المجتمعى فى مثل هذه الأجواء غير المستقرة ، فمن وجهة نظره أن القضية أكبر من ذلك بكثير وتتطلب دراسة متأنية اذا أردنا محاكمات عادلة وردعا حقيقيا للمفسدين .
وأضاف المستشار قورة أنه تمت اعادة صياغة قانون الغدر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وانتهى بعد تطبيقه عقب ثورة يوليو ثم عاد يطل من جديد بحجة تفعيله عقب اندلاع ثورة جديدة دون الانتباه الى أن الظروف مختلفة والملابسات مغايرة والجرائم من نوع وحجم اخر .
ويشير قورة الى اشكالية واضحة تتمثل فى وجود مثالب قد تجعل رموز النظام السابق لايحاكمون وفقا له ،وأنه من الصعب تطبيقه بأثر رجعى عليهم حتى لو تم اقراره وهذا مأزق قانون .بل ربما يحاكمون أمامه ويحصلون على براءة أو أحكام مخففة بسبب اتاحة الطعن على الحكم بعد الغاء المادة السادسة .
وأوضح قورة أنه على غراره قانون الغدرالقائم على فلسفة الاقصاء السياسى، أصدر السادات القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ونص فى المادة الرابعة على انه لايجوز الانتماء الى الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق والانشطة السياسية لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو .
ويسرى القانون حسب المادة الخامسة على من أدانته محكمة الثورة فى الجناية رقم ا عام 1971 أو احدى جرائم الحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو ايذائهم بدنيا أو معنويا أو احدى جرائم الاخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.أما العقوبة وفق المادة (3) لاتقل عن الحبس ثلاثة أشهر على الاقل وغرامة بين 300 جنيه و 3آلاف جنيه لمن يخالف أحكام المواد 4و5 و6 و10 من القانون .
أيضا نوه المستشار عادل قورة الى أن القانون قد ينجح فى التطهير الادارى ولكن ماذا عن جرائم الفساد واستغلال النفوذ فى المواقع القيادية السياسية الحساسة خارج المنظومة الادارية الرسمية ؟.
فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل على أن جريمة الغدر تنطبق على كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من عدة أفعال أبرزها :افساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة أو وظيفة له أو لغيره أو القيام بتصرف من شأنه التأثير على أثمان العقارات أو البضائع أو المحاصيل أو الأوراق المالية أوقام بتصرف يقصد منه التأثير على القضاء أو الافتاء أو التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل .
بينما يرفض المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان القانون ،قائلاً : نحن ضد قانون الغدر ومحكمة الغدر الاستثنائية ،ومع مثول المتهمين بالجرائم السياسية أمام القضاء المدنى العادى ، ومن يتضرر من بطء التقاضى عليه أن يسعى الى تطوير وتطهير القضاء وذلك بعدة اجراءات أولها المطالبة بإقالة النائب العام .
ثم استطرد جمال عيد موضحا أن جريمة الغدر المقصود بها وفقا لنصوص القانون جرائم الفساد والتربح المالى ولكن التعديلات تسعى الى تطبيقها على من تورطوا فى قضايا فساد سياسى عن طريق العزل من الوظائف والحرمان من الترشح الى المناصب القيادية والانتخابات بهدف تطهيرالبلاد .
ونبه عيد الى خطورة تفعيل قانون الغدر لأنه ربما يشيع مناخ التخوين ويتم تطبيقه على الخصوم السياسيين بشكل يفرغه من الهدف الحقيقى لثورة يناير الرامية الى الاصلاح ومحاكمة قتلة الشهداء وارساء العدالة.
وأكد المستشار سمير صادق نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا القانون ميت ولا مجال له اليوم بأى حال ،ولامعنى لتطبيقه على من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعقوبات العزل السياسى لمدة خمس سنوات، فرجال مثل مبارك والعادلى والشريف تجاوزوا السبعين وشغلوا ما شاءوا من مناصب ..فهل تجدى معهم أو تؤثر عليهم عقوبات من هذا النوع فى مثل هذا العمر أم الأجدى محاكمتهم على جرائمهم وفق قانونى العقوبات والطوارىء.. أليس بهما ما يكفى من العقوبات؟.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الى أن قانون الغدر المعدل قد يصلح للتطبيق مستقبلا على من يتورط من القيادات القادمة فى مخالفات أو قضايا فساد .
ونوه سمير صادق الى أن المشكلة ليست فى تطبيقه بأثر رجعى لأنه كان قائما ويخضع الى تعديلات ولكن ما مبرر عودته واحيائه مع وجود القاضى الطبيعى والقوانين المدنية وأين العقوبات السالبة للحريات من حبس وغرامة ؟ ..مؤكدا أن التصديق عليه يجب أن يسبقه حوار مع القوى السياسية والخبراء والفقهاء ،وتتم اعادة النظر فى جدواه ومواده جيدا قبل اقراره حتى لا يحكم بعدم دستوريته فيما بعد ويتم الغاؤه .
فى حين قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إن هذا القانون طبق بعد ثورة يوليو 1952 على المفسدين السياسيين ، وبالتالى لابد من تنقيحات وتغييرات تتلائم مع طبيعة الظروف والأوضاع الجديدة خاصة أن جرائم المتهمين بعد ثورة يناير2011 مختلفة الى حدكبير والمعضلة الرئيسية فى رأيه هى أن القانون يفتح باب المساءلة بتهمة الفساد السياسى غير المحددة بالقوانين الحالية العادية .
وأكد د. حرب أنه كلما ابتعدت التعديلات عن المحاكمات الاستثنائية كلما كانت أقرب الى العدالة وحازت القبول من الرأى العام الدولى..مشيرا الى أنه اذا كان قانون الغدر تجمد بانتهاء الفترة الزمنية التى صدر ليطبق عليها ونظرا لحاجة التشريع المصرى لنص يعاقب على جرائم الفساد السياسى وسط تهديدات من عناصر الثورة المضادة لاجهاض الثورة الحقيقية ..فمصر فى حاجة الى تشريعات ثورية فورية مؤقتة تقوم أيضا على فلسفة العزل السياسى لمدة محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة لمن أفسدوا المنظومة السياسية قبل ثورة يناير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.