وزير الاتصالات: تجديد رخص السيارات أصبح إلكترونيا بالكامل دون أي مستند ورقي    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    وزير خارجية تركيا: نريد إخراج العناصر غير السورية من قسد    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد: فوز مثير لأصحاب الأرض    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    مصدر أمني ينفي وجود إضرابات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل صادمة عن وفاته: ابني مات مقتولًا    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    "الأرصاد" حالة عدم استقرار وأمطار وسيول متوقعة على عدة مناطق الأسبوع الجاري    التحفظ على 5 مركبات تلقي المخلفات في الشوارع بكرداسة (صور)    المتسابق علي محمد يبهر جمهور "دولة التلاوة" بآيات من سورة النساء (فيديو)    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    النائب أمين مسعود: ضرورة وجود استراتيجية واضحة للصناعة    أصالة تحسم جدل انفصالها عن فائق حسن : «الناس صارت قاسية»    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    تأجيل محاكمة 25 متهما بقضية "هيكل اللجان الإدارية" لجلسة الغد    بعد 4 أشهر من الزفاف.. زوج ينهي حياة زوجته بالمنوفية    شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل بعد أسوأ فترات النادي    جولة إعلامية موسعة لوزير السياحة بالولايات المتحدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    عمومية المحامين توافق على زيادة المعاشات وعزل مراقب الحسابات (فيديو)    طالب يُنهي حياته شنقًا داخل منزل أسرته في قنا    قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    «هيئة الكتاب» تدعم قصر ثقافة العريش بألف نسخة متنوعة    هرتسوج معلقًا علي طلب ترامب العفو عن نتنياهو: إسرائيل دولة ذات سيادة    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسلوب حياة    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الإكوادور علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    الجزائر تواجه تحديًا جديدًا في كأس العرب 2025.. مواجهة قوية للسيطرة على صدارة المجموعة    مواجهة اليوم.. الكويت والأردن فى صراع النقاط الثلاث بكأس العرب 2025    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر .. بين أه واحدة ولاءات كثيرة
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 08 - 2011

مع موافقة مجلس الوزراء الأربعاء 27 يوليو مبدئيا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الغدر رقم 344لسنة 1952 والمعدل بمرسوم 173 لعام 1953 وطرحه للحوار المجتمعى .. أثيرت موجة جدل شائكة حول جدوى تفعيل هذا القانون فى سد منابع الفساد السياسى وردع المفسدين ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعى على المتهمين من رموز النظام السابق؟
وقد اشتملت التعديلات على جزاءات منها: العزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط عضوية مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب والترشح لأى من هذه المجالس لمدة 5 سنوات ،وكذلك الحرمان من تولى الوظائف القيادية وعضوية مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات ،على أن تختص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الغدر وفق المادة الثالثة بدلا من المحكمة الخاصة .**
قال المستشار عادل قورة وزير العدل السابق و رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق حول شهداء الثورة لموقع أخبار مصر إن المسألة ليست مجرد تعديلات متعجلة لقانون الغدر،يتم طرحها للحوار المجتمعى فى مثل هذه الأجواء غير المستقرة ، فمن وجهة نظره أن القضية أكبر من ذلك بكثير وتتطلب دراسة متأنية اذا أردنا محاكمات عادلة وردعا حقيقيا للمفسدين .
وأضاف المستشار قورة أنه تمت اعادة صياغة قانون الغدر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وانتهى بعد تطبيقه عقب ثورة يوليو ثم عاد يطل من جديد بحجة تفعيله عقب اندلاع ثورة جديدة دون الانتباه الى أن الظروف مختلفة والملابسات مغايرة والجرائم من نوع وحجم اخر .
ويشير قورة الى اشكالية واضحة تتمثل فى وجود مثالب قد تجعل رموز النظام السابق لايحاكمون وفقا له ،وأنه من الصعب تطبيقه بأثر رجعى عليهم حتى لو تم اقراره وهذا مأزق قانون .بل ربما يحاكمون أمامه ويحصلون على براءة أو أحكام مخففة بسبب اتاحة الطعن على الحكم بعد الغاء المادة السادسة .
وأوضح قورة أنه على غراره قانون الغدرالقائم على فلسفة الاقصاء السياسى، أصدر السادات القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ونص فى المادة الرابعة على انه لايجوز الانتماء الى الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق والانشطة السياسية لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو .
ويسرى القانون حسب المادة الخامسة على من أدانته محكمة الثورة فى الجناية رقم ا عام 1971 أو احدى جرائم الحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو ايذائهم بدنيا أو معنويا أو احدى جرائم الاخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.أما العقوبة وفق المادة (3) لاتقل عن الحبس ثلاثة أشهر على الاقل وغرامة بين 300 جنيه و 3آلاف جنيه لمن يخالف أحكام المواد 4و5 و6 و10 من القانون .
أيضا نوه المستشار عادل قورة الى أن القانون قد ينجح فى التطهير الادارى ولكن ماذا عن جرائم الفساد واستغلال النفوذ فى المواقع القيادية السياسية الحساسة خارج المنظومة الادارية الرسمية ؟.
فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل على أن جريمة الغدر تنطبق على كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من عدة أفعال أبرزها :افساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة أو وظيفة له أو لغيره أو القيام بتصرف من شأنه التأثير على أثمان العقارات أو البضائع أو المحاصيل أو الأوراق المالية أوقام بتصرف يقصد منه التأثير على القضاء أو الافتاء أو التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل .
بينما يرفض المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان القانون ،قائلاً : نحن ضد قانون الغدر ومحكمة الغدر الاستثنائية ،ومع مثول المتهمين بالجرائم السياسية أمام القضاء المدنى العادى ، ومن يتضرر من بطء التقاضى عليه أن يسعى الى تطوير وتطهير القضاء وذلك بعدة اجراءات أولها المطالبة بإقالة النائب العام .
ثم استطرد جمال عيد موضحا أن جريمة الغدر المقصود بها وفقا لنصوص القانون جرائم الفساد والتربح المالى ولكن التعديلات تسعى الى تطبيقها على من تورطوا فى قضايا فساد سياسى عن طريق العزل من الوظائف والحرمان من الترشح الى المناصب القيادية والانتخابات بهدف تطهيرالبلاد .
ونبه عيد الى خطورة تفعيل قانون الغدر لأنه ربما يشيع مناخ التخوين ويتم تطبيقه على الخصوم السياسيين بشكل يفرغه من الهدف الحقيقى لثورة يناير الرامية الى الاصلاح ومحاكمة قتلة الشهداء وارساء العدالة.
وأكد المستشار سمير صادق نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا القانون ميت ولا مجال له اليوم بأى حال ،ولامعنى لتطبيقه على من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعقوبات العزل السياسى لمدة خمس سنوات، فرجال مثل مبارك والعادلى والشريف تجاوزوا السبعين وشغلوا ما شاءوا من مناصب ..فهل تجدى معهم أو تؤثر عليهم عقوبات من هذا النوع فى مثل هذا العمر أم الأجدى محاكمتهم على جرائمهم وفق قانونى العقوبات والطوارىء.. أليس بهما ما يكفى من العقوبات؟.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الى أن قانون الغدر المعدل قد يصلح للتطبيق مستقبلا على من يتورط من القيادات القادمة فى مخالفات أو قضايا فساد .
ونوه سمير صادق الى أن المشكلة ليست فى تطبيقه بأثر رجعى لأنه كان قائما ويخضع الى تعديلات ولكن ما مبرر عودته واحيائه مع وجود القاضى الطبيعى والقوانين المدنية وأين العقوبات السالبة للحريات من حبس وغرامة ؟ ..مؤكدا أن التصديق عليه يجب أن يسبقه حوار مع القوى السياسية والخبراء والفقهاء ،وتتم اعادة النظر فى جدواه ومواده جيدا قبل اقراره حتى لا يحكم بعدم دستوريته فيما بعد ويتم الغاؤه .
فى حين قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إن هذا القانون طبق بعد ثورة يوليو 1952 على المفسدين السياسيين ، وبالتالى لابد من تنقيحات وتغييرات تتلائم مع طبيعة الظروف والأوضاع الجديدة خاصة أن جرائم المتهمين بعد ثورة يناير2011 مختلفة الى حدكبير والمعضلة الرئيسية فى رأيه هى أن القانون يفتح باب المساءلة بتهمة الفساد السياسى غير المحددة بالقوانين الحالية العادية .
وأكد د. حرب أنه كلما ابتعدت التعديلات عن المحاكمات الاستثنائية كلما كانت أقرب الى العدالة وحازت القبول من الرأى العام الدولى..مشيرا الى أنه اذا كان قانون الغدر تجمد بانتهاء الفترة الزمنية التى صدر ليطبق عليها ونظرا لحاجة التشريع المصرى لنص يعاقب على جرائم الفساد السياسى وسط تهديدات من عناصر الثورة المضادة لاجهاض الثورة الحقيقية ..فمصر فى حاجة الى تشريعات ثورية فورية مؤقتة تقوم أيضا على فلسفة العزل السياسى لمدة محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة لمن أفسدوا المنظومة السياسية قبل ثورة يناير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.