أسعار الأسماك بكفر الشيخ الجمعة 3 أكتوبر 2025    مصر جاهزة لاسقبال مياه الفيضان وتحذيرات لأهالى طرح النهر بالمنوفية.. فيديو    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم الشركات المصرية المشاركة في صيانة "كيما"    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    وزيرة داخلية بريطانيا تنتقد احتجاجات دعم غزة بعد هجوم مانشستر وتصفه بالمشين    الاستخبارات الدنماركية: "خطر كبير" يستهدف القوات المسلحة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    قائمة الخطيب تتقدم رسميا لخوض انتخابات النادى الأهلى    محمد زيدان يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات    سيف الدرع نجم مصري يحلق بكرة اليد فى العالمية بقميص برشلونة    وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية للحفاظ على مرفق السكك الحديدية    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    أنا اللى هحلق الأول.. جريمة قتل مأساوية داخل محل حلاقة فى أكتوبر    ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالإسكندرية    سامح حسين: فوجئت بفكرة فيلم استنساخ واتمنيت منوصلش للزمن ده    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    نجاح أول جراحة قلب مفتوح داخل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد    «استشاري حساسية» يحذر أجهزة الجيم ملوثة 74 مرة أكتر من الحمامات    7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    السد العالي والناس الواطية!    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في 16 شارعاً (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لشن عمليات فصل وعقاب سياسي    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر .. بين أه واحدة ولاءات كثيرة
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 08 - 2011

مع موافقة مجلس الوزراء الأربعاء 27 يوليو مبدئيا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الغدر رقم 344لسنة 1952 والمعدل بمرسوم 173 لعام 1953 وطرحه للحوار المجتمعى .. أثيرت موجة جدل شائكة حول جدوى تفعيل هذا القانون فى سد منابع الفساد السياسى وردع المفسدين ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعى على المتهمين من رموز النظام السابق؟
وقد اشتملت التعديلات على جزاءات منها: العزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط عضوية مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب والترشح لأى من هذه المجالس لمدة 5 سنوات ،وكذلك الحرمان من تولى الوظائف القيادية وعضوية مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات ،على أن تختص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الغدر وفق المادة الثالثة بدلا من المحكمة الخاصة .**
قال المستشار عادل قورة وزير العدل السابق و رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق حول شهداء الثورة لموقع أخبار مصر إن المسألة ليست مجرد تعديلات متعجلة لقانون الغدر،يتم طرحها للحوار المجتمعى فى مثل هذه الأجواء غير المستقرة ، فمن وجهة نظره أن القضية أكبر من ذلك بكثير وتتطلب دراسة متأنية اذا أردنا محاكمات عادلة وردعا حقيقيا للمفسدين .
وأضاف المستشار قورة أنه تمت اعادة صياغة قانون الغدر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وانتهى بعد تطبيقه عقب ثورة يوليو ثم عاد يطل من جديد بحجة تفعيله عقب اندلاع ثورة جديدة دون الانتباه الى أن الظروف مختلفة والملابسات مغايرة والجرائم من نوع وحجم اخر .
ويشير قورة الى اشكالية واضحة تتمثل فى وجود مثالب قد تجعل رموز النظام السابق لايحاكمون وفقا له ،وأنه من الصعب تطبيقه بأثر رجعى عليهم حتى لو تم اقراره وهذا مأزق قانون .بل ربما يحاكمون أمامه ويحصلون على براءة أو أحكام مخففة بسبب اتاحة الطعن على الحكم بعد الغاء المادة السادسة .
وأوضح قورة أنه على غراره قانون الغدرالقائم على فلسفة الاقصاء السياسى، أصدر السادات القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ونص فى المادة الرابعة على انه لايجوز الانتماء الى الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق والانشطة السياسية لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو .
ويسرى القانون حسب المادة الخامسة على من أدانته محكمة الثورة فى الجناية رقم ا عام 1971 أو احدى جرائم الحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو ايذائهم بدنيا أو معنويا أو احدى جرائم الاخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.أما العقوبة وفق المادة (3) لاتقل عن الحبس ثلاثة أشهر على الاقل وغرامة بين 300 جنيه و 3آلاف جنيه لمن يخالف أحكام المواد 4و5 و6 و10 من القانون .
أيضا نوه المستشار عادل قورة الى أن القانون قد ينجح فى التطهير الادارى ولكن ماذا عن جرائم الفساد واستغلال النفوذ فى المواقع القيادية السياسية الحساسة خارج المنظومة الادارية الرسمية ؟.
فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل على أن جريمة الغدر تنطبق على كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من عدة أفعال أبرزها :افساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة أو وظيفة له أو لغيره أو القيام بتصرف من شأنه التأثير على أثمان العقارات أو البضائع أو المحاصيل أو الأوراق المالية أوقام بتصرف يقصد منه التأثير على القضاء أو الافتاء أو التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل .
بينما يرفض المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان القانون ،قائلاً : نحن ضد قانون الغدر ومحكمة الغدر الاستثنائية ،ومع مثول المتهمين بالجرائم السياسية أمام القضاء المدنى العادى ، ومن يتضرر من بطء التقاضى عليه أن يسعى الى تطوير وتطهير القضاء وذلك بعدة اجراءات أولها المطالبة بإقالة النائب العام .
ثم استطرد جمال عيد موضحا أن جريمة الغدر المقصود بها وفقا لنصوص القانون جرائم الفساد والتربح المالى ولكن التعديلات تسعى الى تطبيقها على من تورطوا فى قضايا فساد سياسى عن طريق العزل من الوظائف والحرمان من الترشح الى المناصب القيادية والانتخابات بهدف تطهيرالبلاد .
ونبه عيد الى خطورة تفعيل قانون الغدر لأنه ربما يشيع مناخ التخوين ويتم تطبيقه على الخصوم السياسيين بشكل يفرغه من الهدف الحقيقى لثورة يناير الرامية الى الاصلاح ومحاكمة قتلة الشهداء وارساء العدالة.
وأكد المستشار سمير صادق نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا القانون ميت ولا مجال له اليوم بأى حال ،ولامعنى لتطبيقه على من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعقوبات العزل السياسى لمدة خمس سنوات، فرجال مثل مبارك والعادلى والشريف تجاوزوا السبعين وشغلوا ما شاءوا من مناصب ..فهل تجدى معهم أو تؤثر عليهم عقوبات من هذا النوع فى مثل هذا العمر أم الأجدى محاكمتهم على جرائمهم وفق قانونى العقوبات والطوارىء.. أليس بهما ما يكفى من العقوبات؟.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الى أن قانون الغدر المعدل قد يصلح للتطبيق مستقبلا على من يتورط من القيادات القادمة فى مخالفات أو قضايا فساد .
ونوه سمير صادق الى أن المشكلة ليست فى تطبيقه بأثر رجعى لأنه كان قائما ويخضع الى تعديلات ولكن ما مبرر عودته واحيائه مع وجود القاضى الطبيعى والقوانين المدنية وأين العقوبات السالبة للحريات من حبس وغرامة ؟ ..مؤكدا أن التصديق عليه يجب أن يسبقه حوار مع القوى السياسية والخبراء والفقهاء ،وتتم اعادة النظر فى جدواه ومواده جيدا قبل اقراره حتى لا يحكم بعدم دستوريته فيما بعد ويتم الغاؤه .
فى حين قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إن هذا القانون طبق بعد ثورة يوليو 1952 على المفسدين السياسيين ، وبالتالى لابد من تنقيحات وتغييرات تتلائم مع طبيعة الظروف والأوضاع الجديدة خاصة أن جرائم المتهمين بعد ثورة يناير2011 مختلفة الى حدكبير والمعضلة الرئيسية فى رأيه هى أن القانون يفتح باب المساءلة بتهمة الفساد السياسى غير المحددة بالقوانين الحالية العادية .
وأكد د. حرب أنه كلما ابتعدت التعديلات عن المحاكمات الاستثنائية كلما كانت أقرب الى العدالة وحازت القبول من الرأى العام الدولى..مشيرا الى أنه اذا كان قانون الغدر تجمد بانتهاء الفترة الزمنية التى صدر ليطبق عليها ونظرا لحاجة التشريع المصرى لنص يعاقب على جرائم الفساد السياسى وسط تهديدات من عناصر الثورة المضادة لاجهاض الثورة الحقيقية ..فمصر فى حاجة الى تشريعات ثورية فورية مؤقتة تقوم أيضا على فلسفة العزل السياسى لمدة محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة لمن أفسدوا المنظومة السياسية قبل ثورة يناير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.