تراجع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 10 مايو    ارتفاع معدل التضخم السنوي ل13.5% خلال أبريل الماضي.. والشهري يصعد بنسبة 1.3%    الولايات المتحدة تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    الاحتلال يواصل قصف مختلف مناطق قطاع غزة.. والمجاعة تفتك بالفلسطينيين    تعرف على مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة    بالصور محافظ الغربية يتفقد أثار حرائق الكتان ويُعلن نجاح جهود اخمادها    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    الداخلية تنقذ سيدة من الموت.. طليقها استعان بعائلته للتعدي على طليقته    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الذى لا نريده أن يحكم مصر- بلال فضل – المصرى اليوم
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 08 - 2010

مادة 13: التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المراحل الابتدائية أما الدروس الخصوصية فهى إلزامية فى جميع المراحل. وتعمل أجهزة الأمن على تأمين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمى بما يحقق الربط بينها وبين الحزب الوطنى ومصالحه وبما يضمن قمع الأصوات المعارضة والحرة، التى لا تسير وفقا للمقررات ولا تحرص على كتابة التقارير لأجهزة الأمن.
مادة 14: التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة شريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين فى المناسبات وهدايا المدرسات فى عيد الأم، ولا تتدخل الدولة فى أى اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية.
مادة 15: محو الأمل فى التغيير السياسى واجب وطنى تجنَّد كل طاقات الدولة من أجل تحقيقه.
مادة 16: يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج بينما يسيطر الحاكم على الإنتاج نفسه.
مادة 17: لكل مواطن نصيب من الناتج القومى، إن فاض منه شىء.
مادة 18: للعاملين نصيب فى أرباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب فى عوائد بيع المشروعات الرابحة، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى، دون أن يكون لأحد حق السؤال عن عوائد الإنتاج.
مادة 19: تخضع الملكية لرقابة الشعب، مع مراعاة أن يخضع الشعب لرقابة الدولة لكى لا يقدر أو يجرؤ أساسا على طلب حق الرقابة على الملكية.
مادة 20: الملكية العامة هى ملكية الشعب، والشعب وما يملكه ملك للحاكم الذى هو فى مقام الأب، عملا بالمبدأ الشرعى «أنت ومالك لأبيك».
مادة 21: للملكية العامة حُرمة ولذلك لا يصح أن يسأل أحد عن أحوالها لأن الحُرمة لها حُرمة.
مادة 22: الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بمزاج الدولة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة التى تحددها الدولة، ومع ذلك سنعتبرها لاتزال مصونة.
مادة 23: لا يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ولا يضمن حماية الفلاح والمواطن العادى والعامل الزراعى من الاستغلال، لأن الضامن هو الله وحده.
مادة 24: الادخار فى بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة وإن كانت لا تنظمه.
مادة 25: المواطنون لدى القانون سواء، سواء كان هناك تطبيق للقانون أو تطنيش له، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بل التمييز بينهم بسبب الأصل والنفوذ فقط.
مادة 26: الحرية الشخصية حق طبيعى وانتهاكها شىء طبيعى، وهى مصونة لا تمس ولكن تداس فقط، ولا يجوز القبض على أى أحد مسنود أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل.
مادة 27: كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بحيث لا تظهر عليه آثار التعذيب. وكل مواطن يلقى حتفه فى مراكز الشرطة هو بالضرورة مختل عقليا. وتكفل الدولة حماية خصوصية المواطن بحيث لا يتم تصويره أثناء تعرضه للتعذيب. وفى حالة تصوير تعذيبه تكفل الدولة عدم تسرب الكليب الذى تم تصويره حرصا على مشاعره.
مادة 28: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى، ويستثنى من ذلك مساكن المعارضين وغير المسنودين والذين لا ضهر لهم.
مادة 29: لحياة المواطنين المسنودين الخاصة حرمة يحميها القانون، والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال سريتها مكفولة لأصحابها وللضباط المكلفين بالتنصت عليها، واللى خايف مايتكلمش.
مادة 30: حرية الرأى مكفولة وحرية الدولة فى عدم الأخذ بأى رأى يعارضها مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه والقيام بالنقد البَنّاء، على أن تتولى الدولة تحديد نوعية ومواصفات البناء ويكفل لها القانون حق الهدم.
مادة 31: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، وحرية حبس الصحفيين والكتاب مكفولة أيضا. وكله وفقا للقانون.
مادة 32: تكفل الدولة حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى للمواطنين وتوفر وسائل التطفيش والتزهيق اللازمة لمنعهم من ذلك.
مادة 33: لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، إلا إذا كان أحد من الكبار حاطط عينه عليها.
مادة 34: لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد ويتم الاكتفاء بسجنه فقط.
مادة 35: للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وتشجعهم سياسات الدولة على ذلك.
مادة 36: تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة، لكنها لا تمنح نفس الحق لكل مواطن يضطهد بسبب الدفاع عن نفس هذه الأشياء.
مادة 37: للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ولا رغبة فى التغيير والإصلاح ودون حاجة إلى إخطار سابق شريطة أن يكون هدف الاجتماع فرحا أو خطوبة أو شبكة أو كتب كتاب أو طهورا أو عزاء وينظم القانون إجراءات حضور كتب الكتاب وحفلات التخرج وأعياد الميلاد والزواج لضمان عدم استخدامها فى أغراض سياسية. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون الذى يكفل للسلطة التنفيذية- إذا أرادت- رعاية من يشترك فيها داخل حدود السجن.
مادة 38: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتفجيرها من الداخل وفرض الحراسة عليها واجب يكفله أمن الدولة.
مادة 39: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، وعلى الوجه الذى يرضى الحاكم عنها.
مادة 40: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتستحق التعويض العادل، شريطة أن تعمل أجهزة الأمن على استحالة إثبات وقائعها.
مادة 41: للمواطن حق الانتخاب والترشح إذا استطاع الوصول إلى لجنة الانتخابات سالما، وللحزب الوطنى الحاكم حق حماية المواطن من نفسه والعمل على عدم ذهاب صوته لمن لا يستحقه.
مادة 42: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وسيادة الرئيس هو الدولة نفسها.
مادة 43: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات شريطة ألا يشترك رجال القضاء مع الشعب فى الدفاع عن هذه الحقوق والحريات.
مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والمتهم السياسى مدان حتى تثبت براءته.
مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتختار الدولة للمواطن قاضيه الذى يمثل أمامه باعتبارها الأدرى بمصلحة الوطن ومصلحته.
مادة 46: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه إذا لم يكن قد فقد الوعى أثناء اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه أو الاستعانة به إذا أراد الله له أن يرى أحدا، ويجب إعلانه بالتهم الموجهة إليه إذا كانت لديه الجرأة أن يسأل عنها.
مادة 47: تصدر الأحكام باسم الشعب لكنها تنفذ برغبة رئيس الدولة.
مادة 48 : مدة الرئاسة يحكمها المبدأ القانونى «وإحنا معاه إلى ماشاء الله».
ونكمل باقى المواد غداً بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.