أقامت منال مصطفي إبراهيم الطبيبة البشرية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دعوي قضائية ضد وزير الزراعة والهيئة التي تعمل بها, وقالت الطبيبة في دعواها أنها كانت تستحق وفقا للقانون تملك قطعة ارض في مقابل ترك الخدمة وهو ما رفضه رئيس الهيئة دون سبب واضح وتجاهله الوزير الذي ضرب بالقانون عرض الحائط. وأضافت منال في أوراق القضية انه في عام 1991 صدر قرار وزير الزراعة رقم 1432 لسنة 1991 والمتضمن في مادته الأولي تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقطع أراضى من الاستصلاح مقابل ترك الخدمة وذلك بعد قضاء حد ادني عشر سنوات خدمة فعلية بالهيئة أو الديوان العام ويتم تمليك العاملين علي فئات مالية أو بعقود عمل دائمة ممن يرغبون في التمليك وان يقدم الراغب في تمليك هذه الأراضي استقالته انطلاقا من مبدا التغيير والاصلاح وبناء علي ذلك القرار يتم اعطاء من تتوافر في حقه الشروط السابق ذكرها خمسة أفدنة وذلك كمكافأة نهاية الخدمة. كانت منال قد تقدمت لرئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية برغبتها في تمليك ارض مستصلحة بمنطقة العياط مقابل ترك الخدمة وأرفق به اقرار بعدم سابقة التمليك في الاراضي المستصلحة باحد مشروعات الهيئة .الا انه وبعد تقديم الطلب فوجئت بقرار وزير الزراعة رقم 245 لسنة 2010 المتضمن الغاء القرار الوزاري رقم 1432 لسنة 1991 بشان تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير مقابل ترك الخدمة تقدمت الطبيبة بتظلم للجنة التوفيق في المنازعات والتى اوصت باحقيتها فى التملك وفق القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع وقالت اللجنة انه من الخطا الاقتصار علي مجرد تقرير لان هذا المبدا وحده لا يكفي لحل النزاع بين القوانين من حيث الزمان وتقدمت الطبيبة البشرية بدعوى قضائية طالبت فيها المهندس امين اباظة وزير الزراعة ورئيس هيئة التعمير بحقها فى الارض المشار اليها حيث انها تمثل العديد من زملاءها الذين يواجهون نفس المشكلة.