وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    الجمعه 15 أغسطس 2025.. الذهب يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4565 جنيها    تقرير: انخفاض الصادرات الأوكرانية بنسبة 4.2% في النصف الأول من عام 2025    محافظ أسيوط: إزالة 31 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27    «الزراعة» تطلق حملة لتحصين الماشية ضد «العترة سات 1»    بالأرقام.. «المركزي للإحصاء» يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة    أمين حزب الله: لن نسلم سلاحنا وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر    مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط تعرب لوزير الخارجية تطلع الاتحاد للعمل مع مصر في إعادة إعمار غزة    بسبب تداعيات الأمطار الموسمية| تحطم مروحية إنقاذ ومصرع جميع أفرادها في باكستان    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة جديدة في غزة الشهر المقبل    فيبا بعد تأهل منتخب مصر: يمتلكون كل المقومات في بطولة الأفروباسكت    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    ذروة المصيف بالإسكندرية.. 3 شواطئ تصل إشغال 100% وتحذيرات من التكدس    ضبط 15 متهما باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة    غدا.. انكسار الموجة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    «سلامة قلبك».. نانسي عجرم تساند أنغام في أزمتها الصحية    21 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا ضمن مهرجان صيف بنغازي    حوار| محمد نور: لا مانع من تجربة المهرجانات.. وهذا سبب انفصال نادر حمدي عن "واما"    متحف الإسماعيلية يحتفي بوفاء النيل بعرض تمثال حابي إله الخير والخصوبة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 47 مليونا خدمة طبية مجانية خلال 30 يوما    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ضبط مسؤول مخزن مستلزمات طبية دون ترخيص في القاهرة    فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    أسعار البيض اليوم الجمعة 15 أغسطس    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الداخلية تضبط عصابة تستغل أطفالاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة    رئيس "التخطيط القومي" يستقبل مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوحش يقاضي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية لعدم قبول طعن موكله
نشر في مصر الجديدة يوم 22 - 05 - 2010

أقام المحامى نبيه الوحش دعوي قضائية وكيلا عن ميشيل شوقي لبيب ضد وزير العدل والمحامي الأول لنيابات الأحوال الشخصية وذلك لان وكيله قد أقام دعوي تفريق بينه وبين زوجته أمام محكمة الأقصر لشئون الأسرة وذلك إعمالا لنص المادة 57 من لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس وقيدت تحت رقم 379 لسنة 2007 بندر الأقصر لشئون الأسرة وتداولت الدعوى.
وفي عام 2008 صدر حكم محكمة أول درجة والتي قضت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة بمعنى أن المحكمة رفضت طلبه في تفريق زوجته ولكنه لم يرفض بالحكم فقام بالاستئناف تحت رقم 109 سنة 38 ق وقدم خلال الاستئناف دفوعا جديدة أمام محكمة مأمورية استئناف الأقصر لشئون الأسرة ومنها الدفع بعدم دستورية التعديل الذي ادخل علي لائحة 1938 إلا انه فوجئ بصدور الحكم بتاريخ 13/1/2009 أيضا برفض الاستئناف مع تأييد الحكم وألزمته دفع مائة جنيه مصاريف أتعاب محاماة ولما كان طريق الطعن أمامه مقفلا طبقا للقانون الذي صدر عام 2004 بمنع الطعن بالنقض ولذلك تقدم إلي المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية المدعي عليه بصفته طلب منه سرعة التقرير بالنقض وإعداد مذكرة بالطعن بالنقض في الحكم المشار إليه، والمقيد تحت رقم 109 لسنة 38 ق إلا انه فوجئ بقرار يصدره المحامي العام بحفظ الطلب دون إبداء أي سبب ولذلك تقدم إلي محكمة القضاء الإداري لكي يطعن علي قراره والذي كما يقول في دعواه إنها مخالفة للدستور حيث يقول في أسباب طعنه: إن الحكم الصادر ضده من مأمورية استئناف الأقصر قد أسس حيثيات رفضه علي أن هناك تعديلا أُدخل علي لائحة 1938 ومن بينها المادة 75 والتي شملها الإلغاء وقد سايره في ذلك المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية مما يعد ذلك مخالفة للقانون، والدليل علي ذلك أن واقعة زواج المدعي كانت قد بدأت في تاريخ سابق بعيد عن التعديل الذي أدخل علي اللائحة وبالتالي لا يسري هذا التعديل بأثر رجعي وإلا كان مخالفا للدستور.
وأضاف: أن السبب الثاني هو فقدان القرار المطعون عليه الأسباب التي صدر عليها بالرغم من أن الطلب المقدم للمحامي العام قد شمل بيان توضيح بأن الحكم- المطلوب اتخاذ إجراءات الطعن بشأنه- به خطأ في تطبيق القانون إلا أن المدعي فوجئ بحفظ الأوراق إداريا دون إبداء الأسباب.
وبناء عليه أقام هذه الدعوي بالقضاء الإداري يلتمس فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار ومن يترتب عليه من أثار اخصها بإلزام المحامي العام بسرعة عمل الطعن وإلزامهم المصروفات مع العمل علي وقف نظر هذه الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.