تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    سوريا توجه رسالة لإسرائيل وتخاطب المجتمع الدولي بعد الهجوم على بيت جن    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    أبرز 4 حركات إسرائيلية مسئولة عن جرائم الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة    الشناوي: مباراة باور ديناموز لن تكون سهلة ولا بديل عن الفوز    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    بيراميدز يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    بيان عاجل من عائلة الفنان فضل شاكر للرد على تدهور حالته الصحية في السجن    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوحش يقاضي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية لعدم قبول طعن موكله
نشر في مصر الجديدة يوم 22 - 05 - 2010

أقام المحامى نبيه الوحش دعوي قضائية وكيلا عن ميشيل شوقي لبيب ضد وزير العدل والمحامي الأول لنيابات الأحوال الشخصية وذلك لان وكيله قد أقام دعوي تفريق بينه وبين زوجته أمام محكمة الأقصر لشئون الأسرة وذلك إعمالا لنص المادة 57 من لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس وقيدت تحت رقم 379 لسنة 2007 بندر الأقصر لشئون الأسرة وتداولت الدعوى.
وفي عام 2008 صدر حكم محكمة أول درجة والتي قضت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة بمعنى أن المحكمة رفضت طلبه في تفريق زوجته ولكنه لم يرفض بالحكم فقام بالاستئناف تحت رقم 109 سنة 38 ق وقدم خلال الاستئناف دفوعا جديدة أمام محكمة مأمورية استئناف الأقصر لشئون الأسرة ومنها الدفع بعدم دستورية التعديل الذي ادخل علي لائحة 1938 إلا انه فوجئ بصدور الحكم بتاريخ 13/1/2009 أيضا برفض الاستئناف مع تأييد الحكم وألزمته دفع مائة جنيه مصاريف أتعاب محاماة ولما كان طريق الطعن أمامه مقفلا طبقا للقانون الذي صدر عام 2004 بمنع الطعن بالنقض ولذلك تقدم إلي المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية المدعي عليه بصفته طلب منه سرعة التقرير بالنقض وإعداد مذكرة بالطعن بالنقض في الحكم المشار إليه، والمقيد تحت رقم 109 لسنة 38 ق إلا انه فوجئ بقرار يصدره المحامي العام بحفظ الطلب دون إبداء أي سبب ولذلك تقدم إلي محكمة القضاء الإداري لكي يطعن علي قراره والذي كما يقول في دعواه إنها مخالفة للدستور حيث يقول في أسباب طعنه: إن الحكم الصادر ضده من مأمورية استئناف الأقصر قد أسس حيثيات رفضه علي أن هناك تعديلا أُدخل علي لائحة 1938 ومن بينها المادة 75 والتي شملها الإلغاء وقد سايره في ذلك المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية مما يعد ذلك مخالفة للقانون، والدليل علي ذلك أن واقعة زواج المدعي كانت قد بدأت في تاريخ سابق بعيد عن التعديل الذي أدخل علي اللائحة وبالتالي لا يسري هذا التعديل بأثر رجعي وإلا كان مخالفا للدستور.
وأضاف: أن السبب الثاني هو فقدان القرار المطعون عليه الأسباب التي صدر عليها بالرغم من أن الطلب المقدم للمحامي العام قد شمل بيان توضيح بأن الحكم- المطلوب اتخاذ إجراءات الطعن بشأنه- به خطأ في تطبيق القانون إلا أن المدعي فوجئ بحفظ الأوراق إداريا دون إبداء الأسباب.
وبناء عليه أقام هذه الدعوي بالقضاء الإداري يلتمس فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار ومن يترتب عليه من أثار اخصها بإلزام المحامي العام بسرعة عمل الطعن وإلزامهم المصروفات مع العمل علي وقف نظر هذه الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.