وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    بدء المرحلة الأولى من الموجه ال 26 لإزالة التعديات فى الفترة من اليوم السبت 10 إلى 30 مايو الجارى    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    إيطاليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    مقتل وإصابة 70 سودانيا في قصف "الدعم السريع" لسجن ومستشفى الأبيض    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    انهيار منزل سكني من 3 طوابق بالمحلة دون وقوع إصابات.. صور    تأجيل محاكمة أربعة متهمين بالتسبب في انهيار عقار بأرض الجولف    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    بعد كتابة وصيته.. المخرج أشرف فايق يكشف تطورات حالته الصحية داخل غرفة العمليات    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    بعد غيابه ثلاث مرات.. وصول زيزو ومحاميه لمقر الزمالك للمثول للتحقيق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوحش يقاضي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية لعدم قبول طعن موكله
نشر في مصر الجديدة يوم 22 - 05 - 2010

أقام المحامى نبيه الوحش دعوي قضائية وكيلا عن ميشيل شوقي لبيب ضد وزير العدل والمحامي الأول لنيابات الأحوال الشخصية وذلك لان وكيله قد أقام دعوي تفريق بينه وبين زوجته أمام محكمة الأقصر لشئون الأسرة وذلك إعمالا لنص المادة 57 من لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس وقيدت تحت رقم 379 لسنة 2007 بندر الأقصر لشئون الأسرة وتداولت الدعوى.
وفي عام 2008 صدر حكم محكمة أول درجة والتي قضت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة بمعنى أن المحكمة رفضت طلبه في تفريق زوجته ولكنه لم يرفض بالحكم فقام بالاستئناف تحت رقم 109 سنة 38 ق وقدم خلال الاستئناف دفوعا جديدة أمام محكمة مأمورية استئناف الأقصر لشئون الأسرة ومنها الدفع بعدم دستورية التعديل الذي ادخل علي لائحة 1938 إلا انه فوجئ بصدور الحكم بتاريخ 13/1/2009 أيضا برفض الاستئناف مع تأييد الحكم وألزمته دفع مائة جنيه مصاريف أتعاب محاماة ولما كان طريق الطعن أمامه مقفلا طبقا للقانون الذي صدر عام 2004 بمنع الطعن بالنقض ولذلك تقدم إلي المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية المدعي عليه بصفته طلب منه سرعة التقرير بالنقض وإعداد مذكرة بالطعن بالنقض في الحكم المشار إليه، والمقيد تحت رقم 109 لسنة 38 ق إلا انه فوجئ بقرار يصدره المحامي العام بحفظ الطلب دون إبداء أي سبب ولذلك تقدم إلي محكمة القضاء الإداري لكي يطعن علي قراره والذي كما يقول في دعواه إنها مخالفة للدستور حيث يقول في أسباب طعنه: إن الحكم الصادر ضده من مأمورية استئناف الأقصر قد أسس حيثيات رفضه علي أن هناك تعديلا أُدخل علي لائحة 1938 ومن بينها المادة 75 والتي شملها الإلغاء وقد سايره في ذلك المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية مما يعد ذلك مخالفة للقانون، والدليل علي ذلك أن واقعة زواج المدعي كانت قد بدأت في تاريخ سابق بعيد عن التعديل الذي أدخل علي اللائحة وبالتالي لا يسري هذا التعديل بأثر رجعي وإلا كان مخالفا للدستور.
وأضاف: أن السبب الثاني هو فقدان القرار المطعون عليه الأسباب التي صدر عليها بالرغم من أن الطلب المقدم للمحامي العام قد شمل بيان توضيح بأن الحكم- المطلوب اتخاذ إجراءات الطعن بشأنه- به خطأ في تطبيق القانون إلا أن المدعي فوجئ بحفظ الأوراق إداريا دون إبداء الأسباب.
وبناء عليه أقام هذه الدعوي بالقضاء الإداري يلتمس فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار ومن يترتب عليه من أثار اخصها بإلزام المحامي العام بسرعة عمل الطعن وإلزامهم المصروفات مع العمل علي وقف نظر هذه الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.