أقام المحامي مجدي إبراهيم المتناوي دعوى قضائية ضد رئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب بمقتضي هذه الدعوي يطعن " الطالب " علي القرار الصادر ب 14 / 4 / 2010 من الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات بالمجلس القومي للشباب بموافقة رئيس المجلس القومي للشباب المتضمن عدم أحقية الطالب مجدي المتناوي في الجمع بين منصبين رئيس مجلس إدارة مركز شباب البدرشين وعضوية مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم وعليه يجب توفيق أوضاعه والتنازل رسمياً عن أحد الموقعين وذلك استنادا للمادة 44 من القرار 120 لسنة 2009 بشأن مراكز الشباب. ويرجع أحداث التنازع إلى تاريخ 26 / 9 / 2009 عندما تم انتخاب مجدي المتناوي رئيس لمجلس إدارة مركز شباب البدرشين، في ظل القرار الوزاري رقم 113 لسنة 2008 بشأن مراكز الشباب والذي لا يحظر الجمع. وقد تم تعينه عضوا بمجلس إدارة منطقة الجيزة في ظل القانون لسنة 1975 و الذي يجوز فيه الجمع بين منصبين و قبل العمل بالقرار 120 لسنة 2009 بشأن مراكز الشباب و عندما تم تعينه تقدم بتاريخ 15 / 8 / 2007 بطلب إلي مديرية الشباب و الرياضة بالرأي القانوني بالجمع بين المنصبين و التي أفادت بجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة فرع الإتحاد المصري لكرة القدم و عضوية مجلس إدارة مركز شباب البدرشين و استندت في رأيها أن الحظر الوارد في القانون أستهدف عدم الجمع في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام ضد القانون التي تستهدف نشاط نوعي واحد. وحيث إن مركز شباب البدرشين وفرع الجيزة لكرة القدم لا يستهدف نشاط نوعي و من ثم يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة مركز شباب البدرشين وعضوية مجلس إدارة فرع الجيزة. وبتاريخ 8 / 2008 قامت مديرية الشباب ب 6 أكتوبر بمخاطبة المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة للاستفسار أيضاً بجواز الجمع بين العضويتين و طلب الرأي القانوني و بتاريخ 8 / 9 / 2009 المستشار القانوني " رضا عبد المعطي " نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة بالرد إلي " بهية الكيلاني " مديرة مديرية الشباب و الرياضة ب 6 أكتوبر. وبتاريخ 10 / 2 / 2010 قامت مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة بالاستفسار عن الجمع بين العضويتين " للطالب " و التي أنتهي الرد إلي أنه لا يوجد حظر جمع بين العضويتين و لكن بتاريخ 14 / 4 / 2010 أصدرت الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالمجلس القومي للشباب القرار المطعون عليه و هو لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكتر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز و العمل لديه بأجر و يجب أن نوضح أن الإتحاد العام لمراكز شباب المدن يخضع للقانون 77 لسنة 1975 باعتباره من الهيئات الشبابية ولكن لم يتم تطبيق الحظر عليه و لم يتم تخير رئيسه أو أعضاء مجلس إدارته و أيضاً لم يتم تخير أعضاء مجلس إدارة الأفرع الذي صدر قرار مجالس إدارات بمراكز الشباب بل إن مسوغ تعيينهم أنهم أعضاء مجالس إدارة بمراكز الشباب. و لذلك فإن الطالب " يلتمس بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلغاؤه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.