رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المرفوعة ضد كل من وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقاري وأمين عام الشهر العقاري والتوثيق ووزيرالصناعة بصفته وذلك بناءً على طلب الدكتور إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة شركة الكاتو للاستثمار بعدما تسبب أحد موظفي الشهر العقاري في تسجيل رأس المال المرخص به للشركة بزيادة عن المبلغ الحقيقي بما يقرب من بخمسمائة مليون جنيه. نظرت الدائرة الثالثة استئناف المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد أحمد المشد وعضوية كل من المستشارين محمد جودة محمد ابو زيد ومحسن رفعت طانيوس وامانة سر جرجيوس ادم صليب الدعوى المرفوعة بناء على طلب الدكتور إبراهيم إبو العيون رئيس مجلس إدارة شركة الكاتو للاستثمارات والمقامة ضد كلا من الدكتور ممدوح مرعي وزير العدل والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجاري ورئيس مصلحة التسجيل العقاري ورئيس مكتب السجل التجاري وأمين عام الشهر العقاري والتوثيق بصفته. وجاء في الدعوى أن شركة "كاتو" ساهمت بعدد 2000 سهم قميتهم 681000 جنيه مصري أي بنسبة 2.43% وذلك في تأسيس شركة مصر لتسويق المنتجات الصناعية وذلك بموجب عقد ونظام معتمد من مصلحة الشركات وكان من المتفق أن يكون رأس المال المرخص به للشركة 113 مليون جنيه، وبالفعل قيدت شركة مصر لتسويق المنتجات الصناعية وتم نشر العقد والنظام الأساسي بصحيفة الشركات حتى جاء قرار الجمعية العمومية بوضع الشركة تحت التصفية وتم التصديق على القرار بالهيئة العامة للاستثمار وتم محو الشركة طبقًا لأمر المحو في 2002 وكانت المفاجأة عندما فوجئ المساهمون في الشركة بأن رأس مال الشركة قد أدرج في مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمس وثمانون مليون ومائة وخمس وعشرون ألف جنيه بالمخالفة لما هو ثابت في جميع أوارق الشركة منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ تصفيتها وبناءً على هذا الخطأ فقد وصل إخطار من مكتب توثيق الاستثمار إلى الشركة بضرورة تسديد رسوم تكميلية لإتمام التصديق على عقد التصفية بمقدار ثلاثة ملايين ومائة وواحد ألف وثمانمائة وستون جنيهًا تأسيسا على الأرباح المدرجة بدفتر التصديقات وهو ستمائة وعشرون مليون وخمسمائة واثنين وسبعون ألف جنيه، وهو الأمر الذي بموجبه يحق للشركة المدعية إقامة دعواها بطلب تصحيح بيان قيمة رأس المال. واكد المدعي في دعواه أنه لايقبل من مصلحة الشهر العقاري التعلل أو الاستناد والتمسك برقم رأس المال المبالغ فيه وكان من المتعين على الحكومة أن تستعلم عن التناقض الرهيب في الأرقام وطالبت الشركة بضرورة سرعة النظر في القضية وذلك تخوفًا من الحجز على أموالها. وأمام الدائرة الثالثة استئناف صدر الحكم بوقف تنفيذ أمر التقدير والصادر من شهر عقاري شمال القاهرة لحين الفصل في الدعوى الموضوعية وإلزام المعلن إليهم بتصحيح الخطأ الوارد ببيان رأس المال المرخص به للشركة وإلزام المعلن إليهم بالمصاريف.