«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين تتحالف وحملة "تمرد" وتشكل درعا قانونيا لحمايتها
نشر في مصر الجديدة يوم 20 - 05 - 2013

نشرت حملة تمرد بنقابة المحامين بحثا قانونيا عن الحماية القانونيه لحملة "تمرد".

وصرح أسعد هيكل - مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة المحامين - أن هذا البحث هو ذات البحث الذي سبق وأعده محاموا الجمعية الوطنيه للتغيير بنقابة المحامين، بناء علي ما ورد في بيان "معا سنغير"، بعد أن تم تننقيحه وتعديله ليتمشي مع وثيقة سحب الثقه من الرئيس د. محمد مرسي.
واضاف ان حملة تمرد قد وجهت الدعوة إلى جميع المحامين للتواجد ظهر الثلاثاء في تمام الساعه 12 ظهرا بمقر النقابة العامة للمحامين وذلك لجمع التوقيعات من المترددين على النقابة العامة، من المحامين والمواطنين من أمام مقر النقابة بشارع رمسيس.
وفي السياق، حذرت الحمله النظام الحالي من تعرض أعضائها لأي اعتداءات فى اي مكان أو إلقاء القبض عليهم او التعرض لهم باي وسيلة، مشيرة علي لسان أحد ممثليها، ان الحملة ستقوم برصد وتوثيق اي انتهاكات تحدث لشباب الحملة وستتخذ الإجراءات القانونية والسياسية المناسبة تجاه ذلك في الوقت الذي تحدده.

نص البحث الخاص بالحماية القانونية لبيان "تمرد"

نتناول في هذا البحث الحماية القانونية لحق الشعب المصري في التوقيع علي بيان " تمرد " و كذا الحماية القانونية لشباب مصر في التجول بالشوارع و الأماكن العامة لتوزيع هذا البيان و جمع توقيعات المواطنين عليه انطلاقا من النصوص الدستورية و القانونية و المواثيق و العهود الدولية التي صدقت عليها مصر و التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير بأي طريقة كانت سواء كانت بالقول أو الكتابة أو الفعل علي النحو التالي :
أولا : نصوص الدستور
رغم ان الدستور المصري الجديد قد ولد باطلا و في ظروف أحاطت مولده بالغش و التدليس و الخداع ، بداية من استفتاء الشعب المصري علي تعديل تسع مواد من دستور 1971 و موافقته علي هذه التعديلات بما مؤداه ان دستور 1971 اصبح هو الدستور الحاكم للبلاد ، و مرورا بالتحايل علي ارادة الشعب باصدار اعلان دستوري تضمن ثلاث ستون ماده اخري لم يستفتي عليها الشعب في فضيحة دستورية و خديعة كبري لشعب مصر لازالت اثارها قائمة ، ثم جمعية تأسيسية باطله سبق و ان اصدر مجلس الدوله حكما ببطلانها و تم حلها ثم اعيد تشكيلها علي ذات الاسس الباطله التي حلت بسببها ، هذه الجمعية التي مازالت محل طعن امام المحكمة الدستورية العليا و محكمة القضاء الاداري ، لكن و علي أي حال من الاحول فأن هذا الدستور الجديد الذي مرروه بليل اسود و علي الرغم من رؤيتنا لعدم مشروعيته وأخذاً بحجة من يختلفون معنا في الرآي و مسايرةً لوجهة نظرهم مع تمسكنا بشرعية دستور 1971 فان هذا الدستور الجديد كفل مشروعيه التوقيع علي بيان تمرد علي الوجه الأتي :
المادة ( 5 ) و التي كان يقابلها المادة (3) من دستور 1971 :
" السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور " .
و في إطار هذا النص فان الشعب هو صاحب السيادة بعد الله سبحانه و تعالي و فوق كل السلطات و بالتالي فان الشعب المصري من حقه ان يعلن عن رآيه و يوقع علي وثيقة يسحب بها الثقه من رئيس اخل بالتزاماته و نكل عن تنفيذ وعودة و لم يحترم الدستور و القانون الذي اقسم علي احترامه و الشعب حين يمارس هذا الحق يمارس به جزء من سيادته و سلطاته .
المادة ( 34 ) و التي كان يقابلها المادة 41 من دستور 1971:
" الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس."
المادة ( 35 ) و التي كان يقابلها ايضا المادة 41 من دستور 1971 :
" فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .. الخ
المادة 36 و التي كان يقابلها المادة 42 من دستور 1971 :
" كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون .. الخ
و هذه النصوص كما هو واضح تصبغ حماية صريحة لحق الحرية و ان يمارسها الشخص كما يشاء و عدم المساس مطلقا و عدم جواز التعرض لمن يمارسها بل و نصت صراحة علي عقاب من يتجاوز و يخالف ذلك بالقبض علي من يمارس هذا الحق بعقوبة جنائية .
مادة ( 45 ) و التي كان يقابلها المادة 47 من دستور 1971 :
حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير .
و هذا النص واضح في كفالة حق كل فرد من افراد الشعب في التعبير عن رأيه سواء بالقول او الكتابة او غير ذلك ، و هو عين التطبيق العملي لبيان "تمرد" و التوقيع عليه، فهذا البيان هو ممارسة فعليه لحق المصريين في التعبير عن رآيهم بالكتابة عن طريق التوقيع علي هذا البيان و هو حق انتزعه الشعب لنفسه عبر سنوات كفاحه الماضية و ليس منحه او منه من حاكم .
المادة (54) و التي كان يقابلها المادة 63 من دستور 1971
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية
و لا اكثر من صراحة هذا النص و وضوحه في حق كل شخص من أفراد الشعب في مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعه فيما يراه و فيما يريده و هو ما يزيل أي التباس حول شرعية التوقيع علي بيان تمرد .
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 6 لسنة 15 ق دستورية الصادر15/4/1995
حيث أرست المحكمة الدستورية العليا مبادئها في شرح و تفسير و تطبيق نص المادة 47 من دستور 1971 و التي يقايلها نص المادة 45 من الدستور الجديد و التي تتناول حق الفكر و الرأي و التعبير عنه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر و التعبير التي كفلها الدستور سواء الجديد او دستور 1971 فقضت :
" .. حيث إن ضمان الدستور بنص المادة ( 47) منه، لحرية التعبير عن الآراء، و التمكين من عرضها و نشرها، سواء بالقول، أو بالتصوير، أو بطباعتها، أو بتدوينها، و غير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، و بدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، و لا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون، ولا يترددون وجلا، و لا ينصفون لغير الحق طريقا"
"أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها"
" كذلك فان الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها (فحسب)، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها و فاعليتها، سواء في مجال عرضها أو نشرها, و لو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها، ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا، بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها، وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون ".
"وحيث انه متى كان ما تقدم ، تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم، لا يقوم إلا بها "...، و"حيث إن الحق في التجمع بما يقوم عليه وانضمام عدد من الأشخاص إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر في شأن المسائل التي تعنيهم، من الحقوق التي كفلتها المادتان 54، و55 من الدستور، وحيث إن هذا الحق، أكثر ما يكون اتصالا بحرية عرض الآراء وتداولها كلما أقام أشخاص يؤيدون موقف أو اتجاها معينا ، تجمعا منظما بحريتهم، يوظفون فيه خبراتهم، ويطرحون آمالهم، ويعرضون فيه كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع نافذة يطلون منها على ما يعمل في نفوسهم، وصورة حية من شكل من أشكال التفكير الجماعي، وكان تكوين كل تجمع سواء كان الغرض منه سياسيا أو نقابيا أو مهنيا، لا يعدو أن يكون عملا اختياريا. بل إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا حجب المشرع حق من يلوذون بها في الاجتماع المنظم "
"كذلك فان هدم حرية الاجتماع إنما يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام الحكم أو يكون مستندا إلى الإرادة الشعبية"
ثانيا : المواثيق الدولية
بداية نوضح ان المادة ( 145( من الدستور الجديد و التي كان يقابلها المادة 151 من دستور 1971 جعل للمعاهدات و المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر قوة الإلزام شانها شان القوانين المصرية حيث نصت هذه المادة علي :
" يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة .. الخ " .
و علي ذلك فان المعاهدات و المواثيق الدوليه التي صدقت عليها مصر لها قوة التشريع الوطني و هو الامر الذي نفرد معه لاهم المواد و النصوص الوارده في المعاهدات و المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر و صار شأنها شأن التشريع الوطني و التي تكفل الحماية لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم و ممارسة حقهم في التوقيع علي بيان ( تمرد ) و ذلك علي النحو التالي :
اولا :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
{ وافقت عليه مصر ووفقت عليه بتاريخ 4/8/1967 – وصدقت عليه مصر وصدر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 536 لسنه 1981 ونشر بالجريده الرسمية بالعدد (15 ، ت 15 ابريل 1982 }.
المادة الثانية:
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورة لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
(أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة التاسعه :
1- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه.
2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني
المادة التاسعة عشر :
1- لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
المادة الحادية و العشرون :
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة الخامسة و العشرين :
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
ثانيا : اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من المعاملة
أو العقوبة القاسية للإنسانية والمهنية 1984
{وافقت عليها مصر وصدقت عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنه 1986 بتاريخ 6 ابريل 1986 – ونشرت بالجريدة الرسمية – العدد الاول فى 7 يناير 1988 ويعمل بها اعتباراً من25/7/1986.
المادة 1
1- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
المادة 4
1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
ثالثا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
مصر من الدول المؤسسه لمنظمة الامم المتحده عام 1945
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
رابعا : الميثاق العربي لحقوق الإنسان صادقت عليه جامعة الدول العربية عام 2008
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق في :
1- حرية الممارسة السياسية.
2- المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.
3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.
4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.
5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأيّ قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
خاتمة :
لا شك أن أي إنسان حر شريف سوف يشارك في هذه الأعمال الوطنية ويتجول بين الناس ساعيا لجمع التوقيعات ونشر البيان بين الناس يمكن ان يتعرض لمضايقات سواء كانت مضايقات أمنيه او مضايقات سياسية ، ولما كانت هذه حقوق كفلها الدستور و القانون و المواثيق الدولية كما سبق و أوضحنا فإن أي تعرض للقائمين علي جمع التوقيعات بالقبض أو المضايقة او ما شابه ذلك يكون مخالفاً للقانون يستتبع اتخاذ بعض الاحتياطات و الإجراءات التالية :-
1- ألا يسير الزميل القائم بجمع التوقيعات بمفرده إشعارا للناس بأهمية الأمر وحماية لنفسه وزملائه .
2- يجب أن يكون هناك فريق آخر غير مشارك يتابع الفريق الذي يقوم بجمع التوقيعات و يرصد و يوثق أي انتهاكات تقع عليهم .
3- اذا تعرض أي ناشط ممن يجمعون التوقيعات لأي نوع من أنواع التعرض السياسي او الأمني فعلي زملائه أن يسارعوا بمعرفة الجهة التي تعرضت له ( امن عام امن وطني أمن مركزي – قوات خاصة – جهات اخري غير تابعة للشرطة .. الخ ) ثم توثيق الحالة و الإبلاغ عنها فورا و الاحتفاظ بصورة من هذه الوثيقة .
الاتهامات المعتادة و التي دائما ما يتم توجيهها و تلفيقها للنشطاء :
- الاشتراك فى جماعه الغرض منها الدعوة إلى مناهضه المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة .
- التحريض على كراهية نظام الحكم .
- تعريض سلامه النقل للخطر عمداً وتعطيل سيره.
- تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير فى عمل السلطات و التعدي على الموظفين العموميين وهم رجل الشرطه بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم .
- الاشتراك فى مظاهره لقلب نظام الحكم .
- الاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص مما يشكل جريمة .
و هذه الاتهامات التي توجهه للنشطاء السياسيين يمكن التصدي لها بما يتضمنه هذا البحث من أسانيد دستوريه و قانونيه و دوليه ..
تم بحمد الله ..
ملاحظة : شارك في إعداد هذا البحث و تنقيحه الأساتذة المحامين أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بالنقابة العامة للمحامين من اجل التأصيل و الحماية القانونية لبيان " معا سنغير " ثم جري تنقيحه و تعديله أيضا من اجل التأصيل و الحماية القانونية لبيان " تمرد " ..
و الله هو الموفق و المعين انه نعم المولي و نعم النصير ،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.