رئيس الوزراء القطرى: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار فى غزة    فلسطين.. 5 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تقارير إعلامية: محتجون يصلون إلى مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية    ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    مصرع لاعب كمال أجسام إثر حادث تصادم سيارتين فى التجمع    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة الإسماعيلية (رسميًا)    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    وزير الخارجية الأردني: نأمل أن تكون قمة بغداد فرصة لتعزيز التعاون العربي    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    بعد انخفاضه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    إخماد حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا    بسبب كاميرا مراقبة.. اعترافات المتهمين بالتشاجر داخل مسجد بالسلام    ارتفاع شحنات الهواتف الذكية لأمريكا 30% في مارس بسبب المخاوف الجمركية    تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"    يضع سياج حول قلبه.. ماذا يخشى برج العقرب في العلاقات؟    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    «24 ساعة فاصلة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة شديدة الحرارة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية وعدد من المشروعات القومية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يرسل مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للشورى‎
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 03 - 2013

أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر” .

كما ينص التعديل على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع جريمة المراد ارتكابها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة .

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لتعديل مواد قانون العقوبات على أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار، لافتة إلى أنه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم .

وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدي الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومي قام باصدار او امر بتعذبب إنسان وذلك باحداث ايذاء جسدي او نفسي به بقصد حمله هو او غيره على الاعتراف او الحصول منه على اي معلومات او لمعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه هو او غيره ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.

وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين او المستخدمين العموميين او اي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الاحوال المبينة فى القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومي او مستخدم او شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع احاد الناس او امر بها اعتمادا على وظيفته بان اخل بشرفه او احدث ببدنه اصابات قيعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرين الف.

وفي المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه في غير الاحوال التي صرحت بها القوانين واللوائح وذلك بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه اذا قام الجاني باخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.

ونص تعديل المادة 64 على انه اذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها في اي حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية او المجني عليه اذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية اصدار القرار الخاص بهذا الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.