بالأسماء، 15 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    محافظ البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني    أهالي الأسري الفلسطينيين يجتمعون أمام معتقل عوفر استعدادا للإفراج عن ذويهم    الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نشهد مرحلة مهمة من الصراع مع إسرائيل    تاريخ منتخب غانا في كأس العالم بعد التأهل لمونديال 2026    الجيش الإسرائيلي: الأسرى ال 7 المفرج عنهم وصلوا إلى تل أبيب    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    كلمة ترامب أمام الكنيست: حان الوقت لتترجم إسرائيل انتصاراتها إلى السلام    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    الزمالك يستند على توقيع زيزو إثبات استلام مستحقاته فى جلسة الاستماع    تعرف على إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عام بالشرقية    إصابة مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين لنزاع على أرض بمنشأة العمارى بالأقصر    إخماد حريق محدود داخل محولات كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات    ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الرئيس الأمريكى ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست وسط تحية كبيرة من الحضور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    مسلسل لينك الحلقة 2.. تحالف غير متوقع بين بكر وأسما لكشف سرقة أموالهما    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    محافظ أسوان: إزالة 14 حالة تعد على مساحة 17 ألف متر    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    البيت الأبيض: ترامب يتابع إطلاق الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    «الإصلاح والنهضة»: قمة شرم الشيخ تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأته مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يرسل مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للشورى‎
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 03 - 2013

أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر” .

كما ينص التعديل على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع جريمة المراد ارتكابها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة .

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لتعديل مواد قانون العقوبات على أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار، لافتة إلى أنه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم .

وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدي الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومي قام باصدار او امر بتعذبب إنسان وذلك باحداث ايذاء جسدي او نفسي به بقصد حمله هو او غيره على الاعتراف او الحصول منه على اي معلومات او لمعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه هو او غيره ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.

وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين او المستخدمين العموميين او اي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الاحوال المبينة فى القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومي او مستخدم او شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع احاد الناس او امر بها اعتمادا على وظيفته بان اخل بشرفه او احدث ببدنه اصابات قيعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرين الف.

وفي المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه في غير الاحوال التي صرحت بها القوانين واللوائح وذلك بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه اذا قام الجاني باخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.

ونص تعديل المادة 64 على انه اذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها في اي حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية او المجني عليه اذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية اصدار القرار الخاص بهذا الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.