السيد بلال شهيد سلخانة أمن الدولة اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الثانية والتى عقدت فى الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2012 لمناقشة مواد قانون تنظيم السجون ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى العوار القانونى الذى يظهر جلياً فى مواد القانون والذى صدر منذ أكثر من خمسون عام وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري وأظهرت الورشة الثانية والتى ناقشت المواد المتعلقة بقانون تنظيم السجون أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات. هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدد من مواد قانون تنظيم السجون المصري يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور وعدم توافقها مع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال: - المادة م(1)مكرر التي تنص (يودع كل من يحجز أو يعتقل او يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة السابقة أو احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام او من ينويه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل) وبالنظر الى هذه المادة فقد أعطت صلاحية لوزير الداخلية تحديد أماكن الاحتجاز بنفسه دون موافقة النائب العام على هذه الأماكن.
- المادة م(19) تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى أربعون يوما على الوضع . ويجب ان يبذل للام وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل او الأم من الغذاء المقرر لها لاى سبب كان . ان هذه المادة انتهكت حق المسجونة الحامل لعدم توفير الرعاية الطبية لها والمعاملة الطيبة لها الا فى الشهر السادس من الحمل وحتى مرور أربعون يوماً على الوضع ولم تمنحها حق الرعاية منذ بداية الحمل. - المادة م(68) ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها وهذه المادة قد قصرت فترة الرعاية للطفل المولود لسجينة محكوم عليها بالإعدام لمدة شهرين فقط
- المادة م(85) للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- ان أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال ألمبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم . 5- ان السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمة الموكول اليهم القيام بها .
- المادة م(86) لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاه التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون ألكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى إدارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام . وبالنظر الى المادتين 85 و 86 قصرت حق الدخول لاماكن الاحتجاز والسجون دون التأكيد على حق التفتيش والرقابة على جميع مرافق السجن واكتفت بالمراجعة الإدارية وتطابق النماذج كما ان المادتين لم تحدد موعد دورى للتفتيش ام فترات زمنية معينة.
- المادة م(91) مكرر يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة أودع او أمر بإيداع من تُسلب حريته على وجه فى غير السجون والأماكن ألمبينه فى المادتين الأولى والأولى مكرر من هذا القانون. وبالنظر الى تلك المادة نجد ان العقوبة المقررة هى بالحبس فقط ولم يراعى فيها التشديد.