ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟ فأنا أعمل في محطة للوقود وغالبًا يقع على يَديَّ وملابسي شيئًا من البنزين والسولار، ويصعب عليَّ قبل كل وضوء الغَسْل الكامل لها، أو نزع وتغيير الملابس، فهل تصح صلاتي بهذه الحالة؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. في رده، قال المفتي أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما. وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا-صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة، ومع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات. اقرأ ايضًا دعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة ما حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما وهل يأثم المشاهد؟.. أمين الفتوى يجيب هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء