وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأحالها إلى رئيس الجمهورية. وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقًا لالتزام دستوري وحلًّا للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع التزاماته، علاوةً على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي.. وتابع التقرير: إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات؛ خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات؛ والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية بواقع (0,0025%) (اثنان ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًّا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التأثير السلبي في جانبَين رئيسيَّين؛ الأول: تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة، وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كما تبين من دراسة أثر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخرى، تتطلب إعادة النظر في ما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة إلى حساب المساهمة التكافلية، ما يلي: لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات الذي تمت الإشارة إليه في المادة (40) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات (1) غير محدد، وهو ما سيؤدي إلى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم، وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة؛ سواء أكانت الأرباح صفرًا أم حققت الشركة خسارة في العام المحاسبي، بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة من الإيرادات السنوية يعني أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة. جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تمامًا من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام 2019 يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية، دون أن يحدد طرق الحساب في حالات تحقيق الشركات خسارة، وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق؛ مما يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة. وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين على المنشأة الالتزام به، مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل في حالة الخسارة خصمًا من رأسمال الشركة (2). وعليه، يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية في حالة تحقيق الشركات للخسارة. ولم يحدد القانون كيف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات فيه. ولم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية في مصلحة الضرائب عن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم تحديد مبلغ المساهمة التكافلية بناءً عليها. كما أن منازعات تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن، والمحاكم بدرجاتها؛ فهل لذلك أي آثار على مبالغ المساهمة التكافلية؟ واستهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي الوقوف على إشكالية مهمة تتعلق بحساب نسبة المساهمة التكافلية التي وردت في المادة (40) من القانون، ومدى تأثيرها على تحقيق التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية. ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة، بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون؛ حيث إن الواقع العملي يؤكد ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافلية على النشاط الاقتصادي للمنشأة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون على أن تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي: تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة. وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية. إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات؛ حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الإنتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الإيرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج. قيمة المساهمة التكافلية تعد من المصروفات التي يجب أن تخصم من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال. في ما يخص الشركات الخاسرة، ينطبق عليها نفس الشروط في السداد، على ألا يحمل على حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي. منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية.