الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    مصير أسعار الذهب في 2026 بعد خفض الفائدة الأمريكية؟    مستشار رئيس «التعبئة والإحصاء»: بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية    رئيس مياه المنوفية: تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أصبح وصمة عار على إسرائيل عالميًا    المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف التحقيق في جرائمها بقطاع غزة    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بالشوط الأول    تعرف على تفاصيل تعطيل الدراسة اليوم بمحافظة شمال سيناء.. فيديو    قرار جديد بشأن المتهم بقتل شقيقته خنقًا فى العمرانية    بتهمة الإتجار في المواد المخدرة المؤبد لعاطلين وغرامة مالية بقنا    تصادم قطار بسيارة نقل على خط مطروح – محرم بك دون إصابات    إبراهيم المعلم: كتاب المفاوضات السرية لهيكل الأكثر مبيعا في مسيرة دار الشروق    عمرو أديب مُهاجمًا محمد صبحي بسبب فيلم "الست": أنت عايز تعمل مؤامرة على مصر؟    حورية فرغلي: أنا عايشة لوحدي ومكتفية بحيواناتي    اعتماد أوروبى للبلازما |مصر سادس دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى    يا أعز من عينى.. إحساس راق من نسمة محجوب فى برنامج كاستنج.. فيديو    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    دراما بوكس| ظهور مميز ل إنجي المقدم في «الست موناليزا».. وركين سعد تتعاقد على «أب ولكن»    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    خبير استراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    الأهلي يستعد لضربة هجومية كبرى في الشتاء    شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال54 لمملكة البحرين    "الوطنية للانتخابات": إغلاق 31 مقرًا باليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    نجلة جلال الشرقاوي تكشف سرا عن شقيقة الزعيم الراحلة    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    اجتماع منتظر بين وكيل صلاح وليفربول لحسم مستقبله    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    قمة عربية نارية الليلة.. السعودية تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025 والبث متاح للجماهير    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    بث مباشر.. المغرب يلتقي الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025.. تعرف على القنوات وكيفية المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشيوخ" يوافق على دراسة الأثر التشريعي ل"التأمين الصحي"
نشر في مصراوي يوم 01 - 06 - 2025

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأحالها إلى رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقًا لالتزام دستوري وحلًّا للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع التزاماته، علاوةً على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي..
وتابع التقرير: إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات؛ خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات؛ والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية بواقع (0,0025%) (اثنان ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًّا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التأثير السلبي في جانبَين رئيسيَّين؛ الأول: تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة، وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كما تبين من دراسة أثر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخرى، تتطلب إعادة النظر في ما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة إلى حساب المساهمة التكافلية، ما يلي:
لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات الذي تمت الإشارة إليه في المادة (40) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات (1) غير محدد، وهو ما سيؤدي إلى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم، وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة؛ سواء أكانت الأرباح صفرًا أم حققت الشركة خسارة في العام المحاسبي، بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة من الإيرادات السنوية يعني أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة.
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تمامًا من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام 2019 يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية، دون أن يحدد طرق الحساب في حالات تحقيق الشركات خسارة، وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق؛ مما يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة. وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين على المنشأة الالتزام به، مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل في حالة الخسارة خصمًا من رأسمال الشركة (2). وعليه، يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية في حالة تحقيق الشركات للخسارة.
ولم يحدد القانون كيف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات فيه.
ولم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية في مصلحة الضرائب عن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم تحديد مبلغ المساهمة التكافلية بناءً عليها.
كما أن منازعات تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن، والمحاكم بدرجاتها؛ فهل لذلك أي آثار على مبالغ المساهمة التكافلية؟
واستهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي الوقوف على إشكالية مهمة تتعلق بحساب نسبة المساهمة التكافلية التي وردت في المادة (40) من القانون، ومدى تأثيرها على تحقيق التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة، بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون؛ حيث إن الواقع العملي يؤكد ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافلية على النشاط الاقتصادي للمنشأة.
وانتهت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون على أن تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي:
تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة.
وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية.
إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات؛ حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الإنتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الإيرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج.
قيمة المساهمة التكافلية تعد من المصروفات التي يجب أن تخصم من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال.
في ما يخص الشركات الخاسرة، ينطبق عليها نفس الشروط في السداد، على ألا يحمل على حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.
منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.