قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب هو المنوط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا قام بتسطيره، وجب الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تُرك دون تسطير، وجب الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه، حتى ولو قُدم قبل التاريخ المدون عليه كتاريخ للإصدار، نظرًا إلى أن الشيك يُعد أداة وفاء تقوم مقام النقود. وأضافت المحكمة أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك يرجع إلى إرادة الساحب، والذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين: إما تاريخ الإصدار أو تاريخ التقديم للبنك. وأوضحت أن غاية المشرع من هذا التنظيم تكمن في دعم استقرار المعاملات المالية والتجارية، وتحقيق أهداف اقتصادية تشمل تشجيع الاستثمار، ودفع النمو، وحماية حقوق الغير من الضياع، خاصة في ظل ما يشهده الواقع العملي من تجاوزات أهدرت الوظيفة الأصلية للشيك ومسختها. ورأت المحكمة أن البديل الذي تبناه المشرع يتماشى مع الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (27) من الدستور، والتي تنص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار. وبناءً عليه، فإن النص المطعون عليه لا يمس الملكية الخاصة، ولا يهدر الحرية الشخصية، ولا ينال من الحق في التقاضي، وبالتالي لا يُخالف أي حكم من أحكام الدستور. اقرأ أيضا: "بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟ بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا ا