أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    إسرائيل تخترق الاتفاق| الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف مدينة غزة ودير البلح    مكافحة التطرف والإرهاب    الطقس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وتغيرات سريعة فى درجات الحرارة    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 كتوبر    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29-10-2025 بعد الانخفاض الأخير    والد ضحايا جريمة الهرم: زوجتى على خلق والحقيقة ستظهر قريبا.. صور    وكيل زراعة شمال سيناء يلتقي مزارعي «الروضة» ويوجه بحل مشكلاتهم    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أشرف العربي: «المتحف المصري الكبير» تأكيدًا لقوة مصر الناعمة ومكانتها الحضارية    ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 29 أكتوبر    مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    أغلى الكؤوس، موعد قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-10-2025 والقنوات الناقلة.. ظهور الأهلي وليفربول    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    اليوم..جلسة النطق بالحكم على سوزي الأردنية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    الإستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا إثر حريق شقة    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 29 أكتوبر    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أوكرانيا و"الناتو" يبحثان مبادرة التعاون في مجال الأسلحة    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    "كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة على الوالدين في تعديلات قانون الطفل
نشر في مصراوي يوم 14 - 07 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة التضامن.
أكدت المذكرة الايضاحية للحكومة الاسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون حيث ذكرت ان التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد
المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة.
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.
وفيما يلى النص الكامل لتعديلات قانون الطفل
مشروع القانون الآتي نصه، بقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ،
النصوص الآتية:
ماده 22:
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة :24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين
بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل،
وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق
مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة
مادة 114
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه
ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا )، نصها كالآتي
مادة 72 مكررا:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا
القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.