عاجل- وزارة العمل: لا قرارات عشوائية في زيادة الأجور.. والمجلس القومي يجتمع قريبًا لبحث الحد الأدنى الجديد    استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم مع تراجع محدود لبعض الأصناف    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم    خليل الحية: رعاية الرئيس السيسى وترامب تطمئن بصمود اتفاق غزة    المغرب يعزز العدالة الاجتماعية عبر توسيع الإنفاق على التعليم والصحة في 2026    وزيرا خارجية المغرب وروسيا: شراكتنا الاستراتيجية المعمقة بلغت أوجها    عضو الإسماعيلي السابق: المجلس الحالي ارتكب مخالفات جسيمة.. والوزارة انتصرت لرغبة الجمهور    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    أصيب ب 44 غرزة.. محام دمنهور المعتدى عليه من أحد الأشخاص: نجوت من الموت بأعجوبة (فيديو وصور)    د.حماد عبدالله يكتب: أصحاب المصالح والصوت العالى "فى مصر" !!    يوسف شاهين يتصدر الترند بعد تصريحات جريئة من يسرا تكشف كواليس أول لقاء جمعهما وموقفه الصادم من لون شعرها    ثراء جبيل تخطف الأنظار في مهرجان الجونة.. تتصدر الترند بإطلالة أنيقة واستعراض حملها الأول    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    مصدر أميركي: انفجار رفح نجم عن خطأ "إسرائيلي".. ترامب يتدخل: المعبر يُفتح رغم التصعيد    بعد فشل الاحتلال فى معركة طوفان الأقصى…هل يسعى ناصر القدوة للقضاء على حماس بسلاح الدبلوماسية؟    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار
نشر في مصراوي يوم 11 - 07 - 2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
كان رئيس المجلس قد أحال، يوم الأحد الموافق 25 من يونيو سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
كما يهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل في التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1) ، (12/ فقرة أولى- بند 2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): مستحدثة (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكرراً من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12):
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
مادة (14/ فقرة أولى)
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أياً كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفي حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع أوجه دفاعها، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (34):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
مادة (40/ فقرتان ثانية وثالثة):
واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (11 مكرراً):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
كما تضاف إلى بند (1) من المادة (11) من ذات القانون عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك على النحو الآتي:
1- نسبة (50%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.