إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 أكتوبر في الأسواق    مصر والاتحاد الأوروبي يُوقّعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    أسعار النفط تقفز 3% صباح اليوم لذلك السبب    رضوى هاشم: دعم حكومي واسع لوزارة الثقافة وإطلاق تطبيقات رقمية للتراث    مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة بالبحر الأحمر    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    ب 5 أهداف.. صلاح محسن يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة ال11 في الدوري    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    غلق مؤقت لبوابات الإسكندرية بسبب شبورة مائية كثيفة    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على محامية في المقطم    المخرج هشام الرشيدي: فيلم أوسكار نقلة في السينما المصرية نحو الخيال العلمي    «الإفتاء» توضح حكم بيع وشراء الحسابات داخل الألعاء الإلكترونية    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    طقس مصر اليوم: خريف معتدل على معظم الأنحاء مع تحذير من الشبورة المائية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    الأصول أهم    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء ترفض مشروع "المسؤولية الطبية": لم يقدم حلولاً وضاعف الأعباء
نشر في مصراوي يوم 27 - 11 - 2022

أعلنت نقابة الأطباء، الأحد، رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إعداده، قائلة إنه لم يقدم حلولًا وضاعف الأعباء.
وأضافت النقابة في بيان اليوم، إن "هذا المشروع يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي".
وأوضحت أنه حال المضي في مشروع القانون، فإن "نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية".
وذكرت النقابة أنه على مدار عدة سنوات مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي، وكان هذا المشروع تاسيساً على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشآة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآة الطبية المرخص لهما.
وأشارت أن أساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
وشددت على أن قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، ولذا سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعاً على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.
وسبق أن تقدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد ل"المسؤولية الطبية"، مُزكى من 60 عضوًا بالبرلمان، نص على حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وعقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية، وتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وحدد مشروع القانون -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الثالثة حالات انتفاء المسؤولية الطبية، والتي جاءت كالتالي:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.
واشترط مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، إضافة لتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف الغعلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
ونص الفصل الثالث من مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس النواب لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
وتضمن الفصل الخامس العقوبات الواردة فى مشروع القانون، حيث نصت المادة 23 منه على أن يعاقب بالحبس الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام(4، و5، و6) من هذا القانون.
ونصت المادة 24 على أن يعقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.
بينما أوضحت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل مشروع قانون جديد ل"المسؤولية الطبية".. ونقابة الأطباء تُعلق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.