أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مصطفى البرغوثي: وحدة الموقف الفلسطيني أولوية وطنية في المرحلة المقبلة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    بدء غلق طريق محور 26 يوليو لرفع كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة ب«المسؤولية الطبية» الجديد للاعتداء على الأطقم الطبية
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 12 - 2022

تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن المصرى فى الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين حقوق مقدم الخدمة فى تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم مهام عملهم، فضلًا عن استحداث المشروع إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وإقرار عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التى وقعت مؤخرًا.
وجعل القانون عقوبتى الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون انتهج فى تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة على أنها التزام ببذل «عناية» وليس بتحقيق «نتيجة»، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمى الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم، وتضمن المشروع فصلًا كاملًا ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسؤولية الأطباء.
وحددت المادة الثالثة من المشروع حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وتتمثل فى التالى: «إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًّا»، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا فى الإجراء الطبى مخالفًا لغيره فى ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقًا مع الأصول الفنية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة نفسه، أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.
ونص مشروع القانون على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعًا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، وأكد على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مع كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية فى المحافظات، تختص بتلقى الشكاوى التى تقدم من متلقى الخدمة الطبية أو وليه الطبيعى وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة فى وقائع الخطأ الطبى إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
ونصت المادة ال 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية، وتضمن المشروع فصلًا خاصًّا بالعقوبات، ونصت المادة 23 على أن «يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون».
ونصت المادة 24 على أن «يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى».
كما نصت المادة 25 على أنه «فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.